الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 101 لسنة 57 ق جلسة 16 /5 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 9

جلسة 16 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

------------------

(4)
الطلب رقم 101 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "إجراءات". دعوى "الصفة في الدعوى".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.
(2) رجال القضاء "إجراءات". قرار إداري.
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
(3) رجال القضاء "إجراءات". ترقية.
وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.

-----------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
3 - مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي وإذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" لعيب شكلي ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد الأستاذ رئيس محكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 8/ 11/ 1987 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367/ 1987 الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه فيها، وإذ لم يخطره وزير العدل بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث، وعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً رفضه. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث وفي موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد، ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن - الطالب اختار اللجؤ إلى مجلس القضاء الأعلى معترضاً على تخطيه في الترقية ورفض تظلمه بتاريخ 15/ 10/ 1987 وتقدم بالطلب الماثل في 8/ 11/ 1987 فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد، ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35/ 1984 على أنه "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، لعيب شكلي ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة، وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق