الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2018

مدونة قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة المصرية


النيابة العامة
مكتب النائب العام
مقدمة
القضاء رسالة سامية تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ. والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة من شعب القضاء تمثل الشعب، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، منحها المشرع صلاحية الاتهام والتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية والإشراف علي تنفيذ الأحكام الجنائية.
ونظرا ، لعظم الواجبات الملقاة على كاهل أعضاء النيابة العامة واتساع الاختصاصات المسندة إليهم . وجلال المهام المنوطة بهم، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة ، فقد ترسخ في ضمائر الحريصين على حقوق الإنسان وسيادة القانون .ومبادى العدالة والمساواة والحرية من كافة الأمم والشعوب، كثير من المبادي والقيم والأعراف والتقاليد التي تحكم سلوك أعضاء النيابة العام، وما يجب أن يتمتعوا به من الصفات والقدرات والمكنات .بما يعينهم على حيازة ثقة الأفراد واحترامهم وتقديرهم، وليطمئن الخصوم إلى قراراتهم لثقتهم بكفاءتهم وقدراتهم وعدلهم ونزاهتهم وأمانتهم وحيادهم واستقلالهم.
وقد تعددت هذه القواعد والقيم والأعراف والتقاليد وتطورت تبعا لتطور صلاحيات واختصاصات النيابة العامة، وتعزيز استقلالها عن السلطات والأجهزة الأخرى في الدولة.
ولما كانت النيابة العامة تحرص دائما على اتخاذ ما يلزم لتطويرها وتحديثها، وتعزيز استقلالها ورفع كفاءة أعضائها وقدراتهم وتحسين أدائهم فقد بات من الضروري على كل عضو بالنيابة العامة الإلمام بالصفات والقدرات والمكنات التي يجب أن يتحلى بها . 
وأن يحاط علما بالمبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يتعين عليه الالتزام بها وتطبيقها . وهو ما تطلب وضع مدونة لسلوك أعضاء النيابة العامة في ضوء أحكام الدستور والقوانين الداخلية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات والمبادئ الدولية الصادرة في هذا الخصوص، لتكون نبراسا لعضو النيابة العامة في سلوكه وفي حياته الخاصة والعامة على حد سواء. ونورا يهتدي به في مسيرته القضائية وسلوكه الاجتماعي. وهي أين متاحة لاطلاع المواطنين لتكون دليلا ومرشدا لهم في تعاملهم مع النيابة العامة وأعضائها .
ولعل هذه المدونة ليست بأمر جديد على النيابة العامة وأعضائها . ذلك أنها تمثل في جزء كبير منها موروثاً من حضارتنا وثقافتنا القضائية ، فهي تقنين لتقاليدنا وأعرافنا القضائية الراسخة في وجداننا وضمائرنا.
وأخيرا لابد من القول، أنه على الرغم من أن التشريعات ضرورية لضمان استقلال النيابة العامة وأعضائها، فإني على يقين من أن أعضاء النيابة العامة الأكفاء الشرفاء هم بعدلهم الذين يصنعون استقلالهم .
                                                     النائب العام
لجمهورية مصر العربية
المستشار/ نبيل أحمد صادق


الفصل الأول : الخلق والاستقلال والحيدة
مادة (1)
يجب على عضو النيابة أن يتحلى بحسن ودماثة الخلق وسمو الشعور والإدراك واحترام الذات، وقوة الشخصية وحسن المظهر والالتزام بالزي الرسمي الكامل وأن يتسم تعامله مع زملائه ورؤسائه بالاحترام والتقدير، حتى يكون محل لثقة الخصوم بما يرسخ اقتناعهم بسلامة إجراءات التحقيق.
مادة (2)
يجب على عضو النيابة العامة أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل او مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر ألا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
مادة (3)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يسمح للخصوم أو لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أو غير ذلك بالتدخل في عمله أو التأثير فيه.
مادة (4)
يجب على عضو النيابة العامة عند استشعاره محاولة التأثير عليه في عمله القضائي، إخطار النائب العام من خلال إدارة التفتيش القضائي.
مادة (5)
يحب على عضو النيابة العامة أن بقوم بأداء واجباته القضائية دون تحيز ولا تحامل ولا تعصب وأن يؤدي هذه الواجبات على النحو الذي من شأنه تعزير الثقة باستقلال النيابة العامة ونزاهتها وحيدتها .
مادة (6)
يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة . واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها، وأن يؤمن أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة، وأن مهمة النيابة العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة ، وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة.
مادة (٧)
يجب أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة والنزاهة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام المثار في حقه .
مادة (8)
يجب على عضو النيابة العامة أن يعزز بتصرفاته ومظهره ومنطقه وحلمه ثقة عامة الناس بنزاهة وحيدة النيابة العامة وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة وأن يؤكد بسلوكه القويم في حياته الخاصة ما يؤدي إلى ثقة الناس به واحترامه بما ينعكس ايجابياً على احترامهم للسلطة القضائية بوجه عام والنيابة العامة بوجه خاص.
مادة (٩)
يجب على عضو النيابة العامة أن يطلب إلى رئيسه المباشر تنحيته عن التحقيق في القضية المعروضة عليه، متى كانت تربطه بأحد الخصوم في تلك القضية ثمة علاقة من الممكن أن تسبب له حرجاً وتنال من الثقة في حيدته.
مادة (10)
يجب على عضو النيابة العامة أن يعمل على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم وكذا سائر ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
مادة (١١)
يجب على عضو النيابة أن يحترم ما للمتهم من حقوق وضمانات كفلها له الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.
مادة (12)
يجب على عضو النيابة عند مباشرته للتحقيق الجنائي أن يعمل على تلقي كافة الخصوم لمعاملة تقوم على أساس من المساواة وعدم التمييز مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية والثقافية.
مادة (13)
يجب على عضو النيابة العامة الالتزام بسرية التحقيقات على النحو الذي ينظمه القانون وتعليمات النيابة العامة.
مادة (14)
يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة حق المتهم في الاستعانة بمدافع وأنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه على الوجه الذي ينظمه الدستور والقانون ، كما يجوز للمتهم أو محاميه إبداء دفوعهم وطلباتهم بالتحقيقات.
مادة (15)
يجب على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين، وأن يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون، وبما لا يؤدي إلى تعطيل أو المساس بأعمال التحقيقات. 
مادة (16)
يجب على عضو النيابة العامة بذل جهده في سبيل جمع الأدلة المتصلة بالتحقيق الذي يباشره وصولا إلى الحقيقة وإصدار قرار يتفق والدستور وصحيح فهم القانون والاجتهاد القضائي المستقر عليه.
مادة (17)
يجب على عضو النيابة العامة الحرص على إنهاء التحقيقات في آجال ناجزة كلما أمكن ذلك ودون الإخلال بتحقيق الدليل وصولا للحقيقة.
مادة (١٨)
يحظر على عضو النيابة العامة الانتماء إلى الجماعات أو التيارات أو الأحزاب أو الهيئات السياسية أو المساهمة في أنشطتها بأي طريقة أو أن يحضروا اجتماعاتها أو الجهر بآرائهم السياسية.
مادة (19)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يلتمس أحد من زملائه في عمل أو تحقيق، وألا يقبل التماسا من أحدهم في هذا الخصوص وأن يتذكر أنه وإياهم قد نذروا أنفسهم لتحقيق العدالة.
مادة (20)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يتصرف بما يوحي أو يخلق انطباعا لدى الاخرين أن لأحد أفراد أسرته أو شخص ما تأثير على توجهه القضائي وعليه قدر الإمكان منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الاخرين.
مادة (21)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يستند في تحقيق قضائي يباشره على معلوماته الشخصية أو على أي بيانات أخرى لم تقدم إليه في الدعوى ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق، ويتعين عليه الالتزام بالمنطق القانوني والأدلة الدامغة والقرائن القانونية والقضائية المقدمة في الدعوى.
 مادة (22)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يجهر برأي قانوني للخصوم أو غيرهم في تحقيق يباشره بنفسه أو غيره من أعضاء النيابة العامة أو في دعوى متداولة أمام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي ، وذلك كله في غير الأحوال التي ينظمها القانون والتعليمات القضائية للنيابات.
مادة (٢٣)
يحظر على عضو النيابة العامة الاتصال بوسائل الإعلام أو إبداء التصريحات لها فيما يتعلق بعمله أو بسببه أو مناسبته إلا من خلال المتحدث الرسمي للنيابة العام بعد صدور موافقة بذلك من النائب العام.
مادة (24)
يحظر على عضو النيابة أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الادلاء به من حقائق .
ماو (25)
يحظر على عضو النيابة أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني يكون من شأنه استخلاص رأيه في نزاع معروض عليه أو من المزمع أو المتوقع عرضه عليه، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات.

الفصل الثاني: واجبات أعضاء النيابة العامة
والأعمال المحظورة عليهم
مادة (26)
يجب على عضو النيابة العامة التزام السلوك القويم وأن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات والريب ، وعدم ارتياد الأماكن التي قد تحوطها الشبهات ، والابتعاد قدر المستطاع عن أن يكون طرفا في خصومة ، وأن يصون كرامة وظيفته ، فلا يجعلها عرضة لما يشينها . ولا يتخذ منها وسيلة للإعنات بالناس أو النيل منهم، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة النيابة العامة التي ينتمي إليها .
مادة (27)
يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من أقضية، واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور، ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق. رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها.
مادة (28)
يجب على عضو النيابة العامة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس، ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق من أمور التحقيق، وأن يتأنى في الحكم على قيمة الدليل، متناولا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث. 
مادة (٢٩)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب أثناء التحقيقات فعلا يشكل جريمة وفقا للقانون أو من شأنه الإساءة إلى القضاء أو النيابة العامة  
مادة (30)
يجب على عضو النيابة العامة أن يكون مطلعا على الدستور المصري وجميع القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في جمهورية مصر العربية وعلى التعديلات الجارية عليها وعليه أيضا الإلمام بالشروح الفقهية المتعلقة بها، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتنمية مهاراته ، والاطلاع قدر الامكان على القوانين المقارنة.
مادة (31)
يجب على عضو النيابة العامة مواكبة كل اجتهاد قضائي والمبادئ والأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وما استقرت عليه الأخيرة بشأن القضايا الخلافية وعليه اتباع ما تضعه هيئتها العامة من مبادئ الى أن يجري العدول عنها صراحة.
مادة (32)
يجب على عضو النيابة العامة الاطلاع على الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وتصدق عليها من مجلس النواب باعتبار أنها بهذه المثابة تعد قانوناً واجب التطبيق يتعين إعمالها والالتزام بها عند انطباقها على الوقائع المعروضة عليه.
مادة (٣٣)
يجب على عضو النيابة العامة حضور المؤتمرات والمحافل الدولية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يقرر النائب العام مشاركته فيها، وعليه أن يقدم تقريراً مكتوباً عقب انتهاء فاعلياتها.
مادة (34)
يجب على عضو النيابة العامة أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصي بحضور الدورات المتخصصة وعلى وجه الخصوص: استخدامات الحاسوب المختلفة ووسائل الاتصال وإجادة اللغات.
مادة (٣٥)
يجب على عضو النيابة أن يكون سريع الخاطر، قوي الذاكرة والملاحظة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة، وصولا إلى الحقيقة.
مادة (36)
يجب على عضو النيابة العامة الحضور إلى مقر عمله في وقت مبكر والالتزام بمواعيد عمل النيابة المسائية وبتعليمات رؤسائه الخاصة بالتنظيم الإداري للعمل وتوزيعه وعرضه على أعضاء النيابة ، وكذا الالتزام بتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ التعليمات القضائية والكتب الدورية الصادرة عن النائب العام أو إدارة التفتيش القضائي.
مادة (٣٧)
يجب على عضو النيابة العامة أن يقتصد في علاقته بمن يمارسون أعمالاً بصورة دائمة في مقر عمله أو يعملون في مكان آخر ذي صلة مباشرة بعمله وذلك بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .
مادة (38)
يجب على عضو النيابة العامة التزام الحزم في التعامل مع موظفي النيابة العامة في ظل روح التفاهم والتعاون ، مبتغياً في ذلك صالح التحقيقات وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته.
مادة (٣٩)
يجب على عضو النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكا خاطئا أو من شأنه الإساءة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل تحت إشرافه . 
مادة (40)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يسمح لموظفي النيابة الخاضعين لإشرافه بإثارة شك الخصوم في التزامهم الحيدة في تحقيق يباشره بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم وعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يرتكب هذا الفعل.
مادة (٤١)
يجب على عضو النيابة أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم، من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق.
مادة (42)
يجب على عضو النيابة إذا أراد استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى، وبعد تمحيصها بدقة أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط، حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته.
مادة (٤٣)
يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.
مادة (44)
يجب أن يتحلى المترافع بجودة الالقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة . وأن يتحاشى العبارات الخادشة أو التي تمس الكرامة وأن يتجنب المتهم أو التنديد به في غير ما يقتضيه بيان الدليل واظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .
مادة (45)
يجب على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العام أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات.
مادة (46)
يجب على عضو النيابة الذي يباشر الدعوى الجنائية أمام المحكمة أن يفوض الأمر إليها لتفصل في الدعوى بما تراه، إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام .
مادة (٤٧)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من رئيسه المباشر ما لم يكن ذلك لعذر قهري بحيث يكون مثالاً لزملائه والعاملين معه ومدعاة لاحترام الخصوم .
مادة (48)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله، وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة (49)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر.
مادة (50)
يحظر على عضو النيابة العامة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشنون عملهم أتناء ارتيادهم الأماكن العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات العامة
مادة (51)
يحظر على عضو النيابة أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه وصولاً إلى اعترافه بارتكابه الجريمة ، أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة الإيحائية ، أو بالإيهام بوقائع غير صحيح.
مادة (52)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يشارك في المناسبات أو النشاطات الخاصة إذا كان ذلك يثير الشكوك حول نزاهته وحيدته، ويجب عليه تنظيم تلك المشاركة من أجل تقليل مخاطر تعارضها مع وقته وواجباته القضائية.
مادة (53)
يحظر على عضو النيابة العامة كتابة أو تدوين أي بيانات أو معلومات حول النيابة العامة أو أي جهة قضائية أخرى أو التعليق أو إبداء الآراء بشأن أي دعاوى قضائية وذلك في المنتديات أو الملتقيات أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من سبل النشر على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .
مادة (54)
يحظر على عضو النيابة العامة ممارسة الأعمال التجارية أو أن يكون عضوا في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي جهة أخرى.
مادة (٥٥)
يحظر على عضو النيابة العامة إظهار سلاحه الشخصي المخطر به أمام العامة أو الخصوم لما قد يتنافى مع طبيعة عمل أعضاء النيابة العامة.
مادة (56)
يحظر على أعضاء النيابة العامة عند الاشتراك في الأندية أو غيرها من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والخيرية أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالس إداراتها . وتقتصر مشاركتهم على أن يكونوا أعضاء في تلك الأندية.
مادة (57)
يحظر على أعضاء النيابة العامة أن يتولوا جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام، وأن يتنزهوا عن كل ما يمس وظيفتهم. 
مادة (58)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يقوم بأعمال التحكيم أو التدريس بالجامعات الا بعد الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى. 
مادة (59)
يحظر على أعضاء النيابة العامة، بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية، كما يحظر عليهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة.

--------------------------
مع عدم الإخلال بتعليمات النيابة العامة وبالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة في وجدان وضمير أعضائها ، تعمم هذه المدونة لقواعد السلوك القضائي على كاف أعضاء النيابة العامة ، ويعمل بها من تاريخه.
تحريرا في 9 /11 / 2017
                                                     النائب العام
لجمهورية مصر العربية
المستشار / نبيل أحمد صادق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق