الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2018

حجية حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 70 من قانون العمل


القضية رقم 108 لسنة 33 ق " دستورية ".
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت القرار الآتى
      فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ســـمير علــــــى أحمـــــــــد
ضـــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2-    رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فيما تضمنته من النص على عدم العرض على المحكمة بعد مضى 45 يومًا من تاريخ بداية النزاع.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنصب على الطعن على ما ورد بعجز المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، من تحديده خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 19 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 16/5/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق