الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 50609 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 182 ص 1256

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم وسلامه أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(182)
الطعن رقم 50609 لسنة 59 القضائية

(1) تبديد. حجز. اختلاس أشياء محجوزة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
(2) اختلاس أشياء محجوزة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه. إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور يعيبه.

--------------------
1 - لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه: "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً أو رداً بما يسوغ اطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور.
2 - من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه أيضاً في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز نازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972، وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى المذكورة، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله أو الرد عليه، كما دفع الطاعن بأن الحجز وقع على ماشيته بناحية الكوم الأخضر مركز حوش عيسى وحدد لبيعها سوق الناحية وأنه لا يلتزم بنقل المحجوزات - وقدم شهادة أمام المحكمة الاستئنافية تأييداً لدفاعه ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعنى بإيراد هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من المدين الطاعن المحجوز عليه ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه: "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً أو رداً بما يسوغ اطراحه، فإن حكمها ينطوي إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور. لما كان ذلك، وكان يبين من مذكرة دفاع الطاعن - أمام محكمة أول درجة - أنه طلب الحكم بالبراءة ودفع بأن الحجز توقع بناحية الكوم الأخضر مركز..... وتحدد للبيع سوق ..... الذي يبعد عن محل الحجز ولم يحضر مندوب الحجز بمحل الحجز وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات كما قدم الطاعن - أمام المحكمة الاستئنافية - إقراراً من الوحدة المحلية ثابتاً فيه عدم وجود سوق بالناحية المذكورة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق