الصفحات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 4910 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 135 ص 825

برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـال وشريف سامى الكومـي نواب رئيس المحكمة.
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص الولائي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة . اشتمال الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن في الحكم الصادر في الموضوع . انسحابه بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . وجوب تصدى المحكمة لمسألة الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها .
(3) حيازة " الحيازة الزراعية : ماهيتها " .
تعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بق الزراعة 53 لسنة 1966 التي تختص المحاكم بمنازعاتها . مقصوده . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه وفق مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في ق المدني .
(4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري . باعتبار الارض الزراعية أرض مباني " .
ثبوت عـدم اتصال منازعة الطاعنين حول سيطرتهما على الأرض محل النـزاع وفــق مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني واقتصارها على أحقيتهما في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع تلك الأرض من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني حال أن البين من أحكام الكتاب الثالث من ق 53 لسنة 1966 والمضافة بق 116 لسنة 1983 أنها تتضمن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبار الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . مؤداه . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك المنازعة وفق م 10/14 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . علة ذلك . وجوب قضاء محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها لمحاكم مجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي .
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي . مؤداه . اقتصار مهمة المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
2 - إن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .
 3 - المقصود بتعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة 53 لسنة 1966 – والتي تختص المحاكم بمنازعاتها – هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني ، أي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه . وحيث إن البين من أحكام الكتاب الثالث من القانون سالف البيان والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 أنها تضمنت عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبرت الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .
4 - إذ كان ذلك وكانت المنازعة لا تتصل من قريب أو بعيد حول سيطرة الطاعن على الأرض محل النزاع وإنما تقتصر على أحقية الطاعن في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع الأرض محل التداعي من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني ، وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بسائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمجلس الدولة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عملاً بحكم المادة 269 من قانون المرافعات فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضـاء العادي ولائياً بنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم باعتبار الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة غير زراعية ورفعها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني لأنهما حائزان للأرض موضوع الدعوى ضمن مساحة أكبر تم البناء عليها ، وفقدت هذه الأرض مصدري الري والصرف الخاصين بها كما أنها محاطة بالمباني والطرق الإسفلتية من جميع الجهات مما يتعذر معه زراعتها وما زالت مقيدة بسجل خدمات الجمعية التابعة لها باعتبارها أرضاً زراعية ولذلك أقاما الدعوى ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإسقاط مساحة 13 ط 1 ف من حيازة المدعيين بالجمعية الزراعية المختصة ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنفة . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصـوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، ولما كانت مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان المقصود بتعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة 53 لسنة 1966 – والتي تختص المحاكم بمنازعاتها – هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني ، أي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه . وحيث إن البين من أحكام الكتاب الثالث من القانون سالف البيان والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 أنها تضمنت عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبرت الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . وإذ كان ذلك وكانت المنازعة لا تتصل من قريب أو بعيد حول سيطرة الطاعن على الأرض محل النزاع وإنما تقتصر على أحقية الطاعن في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع الأرض محل التداعي من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني ، وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بسائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمجلس الدولة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن . لمــا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عملاً بحكم المادة 269 من قانون المرافعات فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق