الصفحات

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 49023 لسنة 59 ق 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 86 ص 531


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير انيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مثال .
لما كان البين من الأوراق ان المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافها للحكم الصادر بحبسهما وانما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهما وان وصفته المحكمة بانه حضوري على خلاف الواقع اذ العبرة في وصف الحكم بانه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكما يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما ـ المتهمان في الدعوى ـ ومن ثم فإن باب المعارضة فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحاً.
- 2  معارضة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة . أثره ؟ الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن . فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم . فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً . حد ذلك وعلته . تقرير الطاعن بالنقض . في وقت لاتزال معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة . مخالف للقانون . أثر ذلك .
لما كانت المادة 32 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، فانه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك ان الحكم صدر نهائياً بالنسبة الى الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ذلك انه ولئن كان الأصل انه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً، الا أن هذا المبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يعمل به على اطلاقه في حالات من بينها، اذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي اسندت اليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر اذا كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة الى المتهمين نهائياً قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما دخلاً مسكناً في حيازة ....... بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 مكرر من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. وتأييد قرار قاضي الحيازة استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ ....... نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة 
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافا لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابيا بالنسبة للمطعون ضدهما وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكان يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما - المتهمان في الدعوى - ومن ثم فإن باب المعارض فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه: لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك أن الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابيا، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهمين نهائيا قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق