الصفحات

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 47969 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 209 ص 1451

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(209)
الطعن رقم 47969 لسنة 59 القضائية

إزالة حد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته وفقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.

------------------
لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاوزين، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذي اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: نقلاً حداً فاصلاً بين أملاك...... وأملاكهما على النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمتهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفاً. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة نقل حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو متعارف عليه ومخالفاً بذلك ما نصت على المادة 358 من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها بواقعة الدعوى. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بقوله: "وحيث إنه وعن الإسناد فتشير المحكمة إلى أن الثابت لها رجوعاً إلى محضر المعاينة التي أجراها شيخ قرية الإعلام...... أن الحد الفاصل بين المجني عليه والمتهمين كان عبارة عن طوف تم هدمه وأن الحد نقل 50 سم بطول 18 متر وأن المشكو في حقهما قاما بإنشاء حد جديد وبزراعة المساحة التي تم ضمها لملكيته، ولما كان دفاع المتهمين قد جرى على أن المجني عليه مختل عقلياً دون أن يدحضا ما ورد بالمعاينة وبمذكرة عمدة الناحية وما ورد على لسان المجني عليه من أنه اشترى القدر المملوك له في حين آلت ملكية المتهمين ميراثاً ولما كان المتهمان يدعيان أن جميع المساحة من حالة شيوع لم ينته وكان ما ورد بالمعاينة من نقلهما الحدود وزراعة ما يخصهما وما اغتصباه من المجني عليه يكذب ادعائهما بقيام حالة الشيوع الأمر الذي يكون معه دفاعهما يائس لا تأثير له على ثبوت التهمة في حقهما....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذي اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق