الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 4759 لسنة 79 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 144 ص 887

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، أيمن يحيـى الرفاعي وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) إصلاح زراعي " مدى جواز تملك أراضي الاصلاح الزراعي بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : مدى جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم " .

صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية وفقاً للمرسوم بق 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له . أثره . أيلولة ملكية تلك الأراضي إلى الدولة . أثره . عدم جواز تملكها بالتقادم . وفق ق147 لسنة 1957 . تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة . مؤداه . جواز تملكها بالتقادم .
(2) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : تصرف المنتفع في الأرض " . التزام " أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي " .
 حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي بطريق الملك في التصرف فيها . شرطه . سداده كامل الثمن . م 16 المرسوم بق 178 لسنة 1952 . الشرط المانع من التصرف لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم . المذكرة الإيضاحية م 823 مدنى .
(3) تقادم " التقادم المكسب للملكية : أثر اكتساب الملكية بالتقادم المكسب " .
اكتساب الملك بالتقادم . أثره . انتقاله بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه . الحقوق المترتبة عليه من مالكه أو من الغير خلال مدة التقادم . عدم سريانها في حق الحائز متى اكتملت المدة .
( 4 – 6 ) تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم " .
(4) المطالبة القضائية القاطعة لمدة التقادم . ماهيتها . المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه .     
(5) الإقرار القاطع للتقادم . شرطه . أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .
(6) الإقرار القاطع لمدة التقادم المكسب . شرطه . أن يبين بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من مدة التقادم قبل صدوره .
(7) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : تصرف المنتفع في الأرض" . تقادم " التقادم المكسب : ما لا يقطع التقادم " .
تسلم الطاعن أرض النزاع من الإصلاح الزراعي كمنتفع بطريق الملك وحيازته لها وسداده كامل ثمنها . صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد تلك الأراضي من التوزيع والإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي . عدم اتخاذ تلك الإجراءات في مواجهة الطاعن وعدم ثبوت إقراره صراحة أو ضمناً بتلك الإجراءات أو بأحقية المالك في تلك الأرض أو تنازله عن مدة حيازته السابقة أو مطالبة المالك قضائياً له . مؤداه . عدم اعتبار تلك الإجراءات قاطعة لمدة التقادم التي بدأت . إقامة المالك دعوى قضائية بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن تلك الأرض وتصرفه فيها بالبيع للمطعون ضده الأول وشهر ذلك التصرف بعد اكتمال مدة التقادم . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لها وبطردها منها وتسليمها للمطعون ضده الأول وإلزامه بالريع عنها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه وإن كان مجرد صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام المرسوم بقـانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة وبالتالي لا يجوز تملكها بالتقادم عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إلا أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم .
2 - المادة 16 من المرسوم بقانون المشار إليه ( رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ) قد اعتمدت حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي في التصرف فيها وذلك باعتباره منتفعاً بطريق الملك لا بطريق الإيجار ، وأنه وإن كان هذا النص منع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن ، إلا أن الشرط المانع من التصرف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة (823) من القانون المدني ـ لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم .
3 - من المقرر أن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعى يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه ، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسرى في حق الحائز .
4 - المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة التي يبديها الدائن في مواجهة مدينه أمام القضاء مطالباً بالحق المراد اقتضاؤه .
5 - يشترط في الإقرار القاطع لمدة التقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .
6 - الإقرار الذى يقطع مدة التقادم المكسب للملكية يجب أن يبين فيه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من فترة التقادم قبل صدوره .
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن سُلمت إليه مساحة الأرض محل النزاع (17ط) من الإصلاح الزراعي بتاريخ 14/7/1963 كمنتفع بطريق الملك ووضع يده عليها من هذا التاريخ بهذه الصفة ، وقام بسداد كامل ثمنها واستمرت حيازته حتى صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد الأراضي المستولى عليها بتاريخ 15/7/1975 لدخولها كردون أراضي البناء ، وما تبعه من إجراءات الإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي وذلك بتاريخ 12/7/1976 ، وكانت هذه الإجراءات في ذاتها لا تقطع مدة التقادم التي بدأت إذ لم تُتخذ في مواجهة الطاعن ولم يثـــبت أنه أقر صراحةً أو ضمناً بهذه الإجراءات أو بأحقية المالك في الأرض وتنازله عن مدة حيازتـــه السابقة ، كما لم يثبت أن وُجهت إليه من المالك أو خلفه - المطعون ضده الأول - مطالبة قضائية بمعناها القاطع للتقادم ، إلا بإقامة الأخير عليه الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي ... بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، والتي لا أثر لها في قطع مدة التقادم لرفعها بعد اكتماله - الذي بدأ في عام 1963 - وبالتالي فإن قرار الإفراج عن الأرض محل النزاع الصادر عام 1976 ، وكذلك البيع الصادر من المالك إلى المطعون ضده الأول ضمن العقد المشهر برقم .. سنة 1997 شهر عقاري .... لا تنفذ في حق الطاعن الذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة له ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته لهذه المساحة وفى الدعوى الأصلية بطرده منها وتسليمها إلى المطعون ضده الأول وبإلزامه بالريع عنها معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقـام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنـى محكمة ... الابتدائية " مأمورية ... " على الطاعن ابتغاء الحكم بطرده من مساحة 17ط أرض زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 6000 جنيه كريع عن الفترة من 18/11/1997 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى . وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطيان زراعية مساحتها 4س 11ط 1ف بموجب الحكم المشهر برقم .... سنة 1997 شهر عقاري ... وإذ فوجئ بغصب الطاعن لمساحة 17ط منها دون سند من القانون فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة محل النزاع وكف منازعتهم له فيها ومحو الحكم المشهر آنف البيان - فيما يتعلق بها - تأسيساً على شرائـه لها من المطعون ضدها الأخيرة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بالعقد المؤرخ 14/7/1963 والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . حكمت المحكمـة برفض الدعوى الفرعية وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 60 ق ..... وبتاريخ 20/1/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بداية من عام 1961 - تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها - وحتى عام 1996 دون انقطاع وبغير منازعة من أحد ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض دعواه استناداً إلى انقطاع مدة التقادم بإجراءات استبعاد الأرض من التوزيع وتعديل الحيازة باسمه من منتفع إلى مستأجر عام 1976 ، وبإقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي ..... قبله بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، فضلاً عن شراء الأخير لهذه الأرض من مالكها الأصلي وإجراء تسجيلها في حين أن إجراءات الاستبعاد من التوزيع وتعديل الحيازة ، وكذلك إجراءات شهر عقد البيع المشار إليه لم تتم في مواجهته كما أن دعوى تحرير عقد الإيجار قضى برفضها فيزول أثرها في قطع التقادم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه وإن كان مجرد صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام المرسوم بقـانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة وبالتالي لا يجوز تملكها بالتقادم عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إلا أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم . وكانت المادة 16 من المرسوم بقانون المشار إليه قد اعتمدت حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي في التصرف فيها وذلك باعتباره منتفعاً بطريق الملك لا بطريق الإيجار ، وأنه وإن كان هذا النص منع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن ، إلا أن الشرط المانــع مـن التصــرف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة (823) من القانون المدني - لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم . وكان من المقرر أيضاً أن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعى يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه ، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسرى في حق الحائز . وكانت المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة التي يبديها الدائن في مواجهة مدينه أمام القضاء مطالباً بالحق المراد اقتضاؤه . كما أنه يشترط في الإقرار القاطع لمدة التقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به ، وأن الإقرار الذى يقطع مدة التقادم المكسب للملكية يجب أن يبين فيه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من فترة التقادم قبل صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سُلمت إليه مساحة الأرض محل النزاع (17ط) من الإصلاح الزراعي بتاريخ 14/7/1963 كمنتفع بطريق الملك ووضع يده عليها من هذا التاريخ بهذه الصفة ، وقام بسداد كامل ثمنها واستمرت حيازته حتى صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد الأراضي المستولى عليها بتاريخ 15/7/1975 لدخولها كردون أراضي البناء ، وما تبعه من إجراءات الإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي وذلك بتاريخ 12/7/1976 ، وكانت هذه الإجراءات في ذاتها لا تقطع مدة التقادم التي بدأت إذ لم تُتخذ في مواجهة الطاعن ولم يثبت أنه أقر صراحةً أو ضمناً بهذه الإجراءات أو بأحقية المالك في الأرض وتنازله عن مدة حيازته السابقة ، كما لم يثبت أن وُجهت إليه من المالك أو خلفه - المطعون ضده الأول - مطالبة قضائية بمعناها القاطع للتقادم ، إلا بإقامة الأخير عليه الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي .... بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، والتي لا أثر لها في قطع مدة التقادم لرفعها بعد اكتماله ـ الذى بدأ في عام 1963 ـ وبالتالي فإن قرار الإفراج عن الأرض محل النزاع الصادر عام 1976 ، وكذلك البيع الصادر من المالك إلى المطعون ضده الأول ضمن العقد المشهر برقم .. .. سنة 1997 شهر عقاري .... لا تنفذ في حق الطاعن الذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة له ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته لهذه المساحة وفى الدعوى الأصلية بطرده منها وتسليمها إلى المطعون ضده الأول وبإلزامه بالريع عنها معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المستأنف لمساحة الأرض محل النزاع (17ط) وبرفض الدعوى الأصلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق