الصفحات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 4487 لسنة 78 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 137 ص 836

جلسة 13 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمـود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان بليــغ كمـال وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
(137)
الطعن 4487 لسنة 78 ق
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط : إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " .
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن وفق م 58 ق 49 لسنة 1977 . أثر ذلك . سريان ميعاد الطعن في القرار ولا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدوره . لازمه . وجوب تحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة المحددة قانوناً . التحقق من حصول إعلان الخصم أو نفى ذلك . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه . أن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة .
(2) استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة عدم إعلان المطعون ضده الأول بقرار الهدم المطعون عليه مرتباً على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه . النعي عليه بمخالفته للقانون لإعلانه بالقرار دون أن يطعن عليه إلا بعد عام من إعلانه . جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( 3 ، 4 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".
(3) الطاعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني .
(4) نعي الطاعنين على قرار الهدم محل الطعن لصدوره دون التوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلوه من الأسباب وصدوره من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص برغم خلو الأوراق من ذلك القرار . نعى عارٍ عن الدليل . مؤداه . عدم قبوله .
(5) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف : جواز عدم تكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " .
المشرع . إلزامه محكمة الطعن وفق م 218 مرافعات أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين . الغرض منه . منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً . علة ذلك . منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان . انتفاء تلك العلة . حالاته . أن ترى محكمة الطعن رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه . مؤدى ذلك . جواز عدم تكليفها الطاعن باختصام آخرين . علة ذلك . الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق . انتفاء ذلك . أثره . انتفاء العلة من الإجراء .
(6) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف : جواز عدم تكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
انتهاء محكمة الاستئناف لتأييد الحكم المستأنف . أثره . عدم جواز إلزامها باختصام أحد المحكوم عليهم . قضاء محكمة النقض برفض الطعن . مؤداه. النعي الوارد من النيابة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام مطعوناً عليها بالحكم المستأنف حال صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة . غير صحيح . مؤداه . عدم قبوله . علة ذلك . عدم تحقيق ذلك سوى مصلحة نظرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شـــأن تأجيـر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول لم يعلن بالقرار المطعون عليه ورتب على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعنون بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
4 - إذ كانت الأوراق قد خلت من القرار الذى أشار إليه الطاعنون بسببي الطعن ( أن قرار الهدم محل الطعن صدر دون أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلا من الأسباب وصدر من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص ) ومن ثم يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
5 - إن المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان وهو ما ينتفى على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه فلا عليها إن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء .
6 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن الحكم المستأنف جدير بالتأييد فلا عليها إن هي أمسكت عن اختصام أحد المحكوم عليهم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض طعن الطاعنين ومن ثم فإن ما أثارته النيابة ( من أن الحكم قد شابه البطلان لعدم اختصام المحكوم عليها " .... " بالحكم المستأنف حال أنه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ) لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 2004 المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " طعناً على القرار رقم 10 لسنة 2003 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر والمتضمن ترميم العقار محل القرار بطلب الحكم بإلغائه وهدم العقار حتى سطح الأرض إذ لا يجدى فيه الترميم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق استئناف المنصورة وبتاريخ30/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك لأن المطعون ضده الأول قد أعلن بالقرار المطعون عليه ولم يقم بالطعن فيه إلا بعد أكثر من عام بما يكون معه طعنه غير مقبول إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الطعن شكلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجيــر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ، وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول لم يعلن بالقرار المطعون عليه ورتب على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القرار محل الطعن صدر دون أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلا من الأسباب وصدر من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من القرار الذى أشار إليه الطاعنون بسببي الطعن ومن ثم يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة أن الحكم قد شابه البطلان لعدم اختصام المحكوم عليها بالحكم المستأنف وهي " .... " حال أنه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان وهو ما ينتفى على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه فلا عليها إن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء ، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن الحكم المستأنف جدير بالتأييد فلا عليها إن هي أمسكت عن اختصام أحد المحكوم عليهم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض طعن الطاعنين ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق