الصفحات

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 417 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 116 ص 700

برئاســـــة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي .
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
 (2) ضرائب " الضريبة على إيرادات الثروة العقارية : الضريبة على العقارات المبنية " .
هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية . هيئة ذات شخصية اعتبارية . خضوع شركات توزيع الكهرباء لإشرافها واعتبار أموالها أموالاً عامة وجزءً من رأس مال الهيئة . لازمه . إعفاء العقارات المملوكة لهذه الشركات من الضريبة العقارية . أثره . بطلان الحجز الإداري الموقع عليها لتحصيل الضريبة العقارية . م 21 ق 56 لسنة 1954 المعدل بق 129 لسنة 1961 ، القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1983 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2- النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولــة . ب- العقـارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلديـة والقرويــة والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجاري ... " والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفـاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع تحت يد الطاعنة واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيساً على أنها أُعلنت بصورة من محضر الحجز الإداري سالف البيان وفاء لمبلغ .... مستحق عليها كضريبة عقارية عن العقارات الخاصة بالشركة رغم أنها غير مدينة بـذلك المبلغ باعتبار أن العقارات ملكاً للدولة وأن أموالها أموال عامة لذا أقامت دعواها . حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف المقيد أخيراً برقم .... لسنة ... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 6 من فبراير سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 14/11/1994 واعتباره كأن لم يكن . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضى ببطلان محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 14/11/1994 واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن أموال الشركة المطعون ضدها أموال عامة مملوكة للدولة رغم أن القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1983 بإنشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية قد منحها شخصية اعتبارية مستقلة عن هيئات القطاع العام ، ومن ثم تكون العقارات المملوكة لها تنحسر عن كونها من الأموال العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقـــــرر – في قضـاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولة . ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجاري ... والنص في المـــــــــادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفـاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق