الصفحات

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782

جلسة 2 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عصر ، خالد دراز ، حسني عبد اللطيف وخير الله سعد نواب رئيس المحكمة .
------------
(128)
الطعن 2671 لسنة 69 ق
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال " .
(1) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة . العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعي . الرجوع إلى الأجرة الأصلية . مناطه . موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها . لا يغير من ذلك علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة لغرض السكنى . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى والعودة إلى الأجرة السابقة قبل تغيير الغرض من الاستعمال دون موافقة المؤجر لانتفاء علة تقريرها بعد العودة لاستعمال العين في غرض السكنى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أُجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 ,18 جنيه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وُبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة ..... الابتدائية بطلب تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1993 من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى والعودة للعقد السابق المؤرخ 1/5/1982 بذات شروطه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 غيرت الغرض من استعمال العين من السكنى إلى مكتب تجارى مقابل زيادة في الأجرة القانونية من مبلغ 7,38 جنيه إلى 28 ,20 جنيه شهرياً وإذ لم تستعمل العين في الأغراض التجارية منذ عام 1995 ولا يوجد ضرر من تغيير استعمال العين إلى غرض السكنى أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 22/9/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع سكنا مقابل أجرة شهرية 7,18 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 التي رخصت للمستأجر تغيير استعمال العين من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة القانونية لم تتضمن الترخيص له بتغيير استعمال العين من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى وبالتالي يتعين الرجوع إلى قواعد القانون المدني التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم فإن هذا التغيير الأخير لا يوجب انتقاص الأجرة دون اتفاق مع المؤجر على ذلك ولا يخرج العلاقة الإيجارية من نطاق تطبيق القانون 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة للعين بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 .18 جنيه وفقاً لنصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1982 والذى ألغى بالعقد المؤرخ 1/7/1993 استناداً إلى أنه يحق لها تغيير الاستعمال من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى دون موافقة المؤجر وبغير الزيادة في الأجرة لانتفاء علة تقريرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7,18 جنيه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضـوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق