الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2018

الطعن 26173 لسنة 76 ق جلسة 17 / 2 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن /عاصم عبـد الجبـار ,  هانى عبـد الجابر وخالد صالـح  و محمـود عصـر   نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الحميلى .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 7 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2013 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26173 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
النيابة العامة   
......                                 المدعى بالحقوق المدنية
ضــد
.......                            المطعون ضده               
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2004 قسم ملوى لأنه فى يوم 12 من يوليه لسنة 2004 بدائرة قسم ملوى ــــــ محافظة المنيا . أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة .
ومحكمة جنح ملوى قضت حضورياً بجلسة 25 من يونيه لسنة 2005 ببراءته مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم .... لسنة 2005 مستأنف المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضورياً بجلسة 30 من يناير لسنة 2006 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 28 من مارس سنة 2006 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من مارس سنة 2006 موقع عليها من رئيس بها .
كما طعن الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 25 من مارس سنة 2006 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمـة الطعـن المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت .
إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن / .... : ــ
حيث إنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم الغيابي الصادر من محكمة أخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، ولما كان الطاعن .... ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، كما أنه لم يدع بحقوق مدينة قبل المطعون ضده ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز .
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة : ــ
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه لما كان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتوكيل بجلسة 25 من يونيو سنة 2005 ببراءة المتهم مما نسب إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بتاريخ 17/7/2005 وقضت محكمة ثانى درجة بجلسة 30 من يناير سنة 2006 بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى تجاوز النيابة العامة ميعاد التقرير بالاستئناف وهو العشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، ولما كان الثابت من الشهادة المرسلة بالفاكس من نيابة المنيا الكلية بشأن تقرير الاستئناف والمرفقة بملف الطعن أن الذى قرر بالاستئناف هو المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية ، بتوكيل من المحامي العام الأول بتاريخ 17 يوليو سنة 2005 مما مقتضاه – وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 25/6/2005 – أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذى حددته الفقرة الثانية من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر له قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد -  خطأ يتسع له وجه الطعن – وقد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/1/2006 ، وقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28/3/2006 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 15/3/2006 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض في 1/8/2012، لما كان ما تقدم ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ، ولما كان قد ثبت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب حتى نظر الطعن بجلسة الأول من أغسطس سنة 2012 أمام محكمة النقض ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : أولاً : عدم جواز الطعن المقدم من .... .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بمدى المدة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق