الصفحات

الاثنين، 19 فبراير 2018

الطعن 25720 لسنة 59 ق 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 72 ص 462


برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي محمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
-----------
إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". معارضة . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر المرض من الأعذار القهرية . و لو لم يقعد الأنسان . متى خشى عاقبة الإهمال فيه . اهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بانها قصد منها اطالة أمد التقاضي . يعيب الحكم .
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدرت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الانسان ما دام يخشى عاقبة الاهمال فيه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في اطراحه الشهادة الطبيعة المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه اطالة امد التقاضي، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو اطالة امد التقاضي، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الاسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أعطي له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن قدم شهادة طبية تدليلا على مرض الطاعن، وطلب أجلا لحضوره، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت عذره بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان مادام يخشى عاقبة الإهمال فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في اطراحه الشهادة الطبية المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه إطالة أمد التقاضي، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو إطالة أمد التقاضي، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق