الصفحات

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 25090 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 191 ص 1335

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

----------------

(191)
الطعن رقم 25090 لسنة 64 القضائية

تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منهاَ".
جريمة التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.

-------------------
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفي لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق الضابط المعتدى عليه إلا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف إلى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقي الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه في حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما، بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الملازم أول ..... رئيس نقطة شرطة..... لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو ضبط المتهمين.... و..... بأن هدداه وتعديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن المتهمان المطلوب ضبطهما سالفي الذكر من الهرب. أحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وبلوغهما بذلك مقصدهما قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الخاص اللازم لتوافر تلك الجريمة لديهما إذ أن ما بدر منهما تجاه الضابط المعتدى عليه لم يكن بقصد منعه من القبض على شقيقي الطاعن الأول وتمكينهما من الهرب، وإنما كان دفاعاً عن نفس الأخير الذي صمم الضابط أن يقبض عليه بدلاً من شقيقه الذي لم يكن موجوداً بالمسكن وقت الضبط مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى عند إيراده مؤدى أقوال المجني عليه الملازم أول..... رئيس نقطة شرطة....... التابعة لمركز أشمون بقوله: "إنه في يوم.... وحال توجهه وبرفقته شاهدي الإثبات الثاني والثالث...... و..... الخفيرين النظاميين والشاهد الثالث..... شيخ البلدة لتنفيذ أمر بالقبض على شقيقي المتهم الأول..... و..... صادر من النيابة العامة بمناسبة اتهامهما في القضية...... لسنة.... جنح أشمون وحال وصوله لمسكن والدهما محل إقامتهما والذي يقطن به المتهمان فوجئ بالمتهم الأول يعترضه بعنف ويوجه إليه وللقوة المرافقة عبارات السباب والإهانة وقام ومعه والدته المتهمة الثانية بالإمساك به وقام بضربه بيده بوجهه وأحدث إصابته وتمزيق ملابسه بينما قامت والدته المذكورة بمحاولة الاستيلاء على سلاح المجني عليه وإدخاله المسكن بالقوة الأمر الذي ترتب عليه هروب المطلوب القبض عليهما من المكان"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة المتقدمة أدلة مستمدة من أقوال الضابط المجني عليه - المار بيانها - والتقرير الطبي الخاص به والخفيرين النظاميين..... و..... وشيخ البلدة...... - الذين أحال الحكم في بيان أقوالهم إلى ما أورده من أقوال الضابط سالف الذكر - وتحريات الشرطة، وبعد أن حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة التفت عن إنكار الطاعنين وخلص إلى ثبوت الاتهام في حقهما وأدانهما طبقاً للمادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين دفع بأن القصد الخاص اللازم لقيام تلك الجريمة لم يتحقق في الواقعة. وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفي لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق الضابط المعتدى عليه إلا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف إلى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقي الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه في حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما، بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق