الصفحات

الأربعاء، 14 فبراير 2018

الطعن 20297 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 26 ص 168


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم "اصداره - وضعه والتوقيع عليه". معارضة
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته. قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
- 2  معارضة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم الحضوري النهائي . يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية . عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة . حد ذلك ؟ صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها . على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض . وإلا كان طعنه غير جائز . علة ذلك ؟
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما يبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في النقض، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تؤد الضريبة علي الاستهلاك في المواعيد المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 12، 15 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 جنيه استأنفت ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً في 10 مارس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيهاً وتعويض يماثل قيمة الضريبة والمصادرة
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمطعون ضدها بتاريخ 10/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمها 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيه وتعويض يماثلها والمصادرة, وإذ ما كان الحكم قد صدر حضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية, فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 13/4/1988 وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم, وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة في 31/ 10/1993 أن المحكوم عليها لم تعلن بالحكم المطعون فيه ولم تعارض فيه, وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي استندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق