الصفحات

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 2015 لسنة 66 ق جلسة 25 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 121 ص 733

جلسة 25 مايو سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري .
-----------
(121)
الطعن 2015 لسنة 66 ق
(1 – 3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . تجزئة "أحوال عدم التجزئة ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب اقتضاء الالتزام غير القابل للتجزئة كاملاً من المدين . المادتان 300 / أ و301/1 مدنى . علة ذلك .
(2) حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك . طبيعتـه . التزام غير قابل للتجزئة بالامتناع عن عمل . مخالفة أحد المستأجرين هذا الحظر . أثره . فسخ العقد ورد العين المؤجرة . م18 / ج ق 136 لسنة 1981 .
(3) الدعوى بطلب فسخ الترخيص بالإيجار والإخلاء للتنازل عن الإيجار بغير إذن . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد بالنسبة لأحد الورثة واستمراره لباقي الورثة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 300 / أ و301 /1 من القانون المدني - وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي - أن الالتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً .
2 - إذ كان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هـذا الحظر مقرراً بنص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة .
3 - إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم – حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقـد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 1/2/1963 مفسوخاً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهم ومورث المطعون ضدهم رابعاً من المحل المبين بالترخيص وصحيفة الدعوى وتسليمه إليه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك الترخيص استأجرت مورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – ..... – العين محل النزاع من الأوقاف التابعة للوحدات المحلية بموجب ترخيص من مجلس مدينة مؤرخ 1/2/1963 ، وإذ خالف المطعون ضده ثانياً البند السادس من العقد وتنازل عن الترخيص إلى مورث المطعون ضدهم رابعاً – دون إذن كتابي – كما قام مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بهدم المباني الحاملة لباب المحل وتركيب أبواب من الصاج وإقامة مبان أخرى دون تصريح بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم فقد أقام الدعوى وجهت مورثة المطعون ضدهم أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم باستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 قائماً لصالحها وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهما ومورث المطعون ضدهم رابعاً من العين محل النزاع وفى الدعوى الفرعية باستمرار عقد الإيجار قائماً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً مع إلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم . استأنف المطعون ضده ثانياً هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 41 ق ..... ، كما استأنفه المطعون ضده ثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ... واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... ق .... ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ، لم يعجل المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئنافه وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ... لسنة 41 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول بجعله انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضـده ثانياً والمطعون ضدهم رابعاً عن العين محل النزاع واستمرار ذلك العقد بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده ثالثاً وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهما والتسليم ورفضت الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا . طعن الطـاعن بصفته في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلباته في الدعوى هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 وطرد مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وذلك التنازل عن الإيجار وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل غير حل واحد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد سالف البيان بالنسبة لمن ارتكب واقعة التنازل عن العقد واستمراره للباقين حال كونهم جميعاً ورثة المستأجرة الأصلية امتد العقد لصالحهم بعد وفاتها وملتزمون بالحظر الوارد في العقد والقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300 / أ من القانون المدني على أن " يكون الالتزام غير قابل للانقسام : إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم " ، وكان النص في المادة 301/1 من هذا القانون على أنه " إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بأداء الدين كاملاً " يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً . لما كان ذلك ، وكان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظــر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 18 / جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة وكان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق