الصفحات

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1791 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 17 ص 138

جلسة 12 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

-----------------

(17)
الطعن رقم 1791 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. نطاق تطبيقها؟
عدم بيان الحكم الغرض من إحراز المخدر. لا يعيبه. متى كان الحكم قد دان الطاعن عملاً بالمادة 38 سالفة الذكر.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام.
2 - لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي، كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق