الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 17322 لسنة 79 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 145 ص 894

برئاسة السيد القاضي / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السـادة القضاة / حامد عبد الوهاب عـلام ، أحمـد فتـحي المزيـن ، يحيـى فتحي يمامة ، ومحمد حسن عبد اللطيف نـواب رئيس المحكمة.
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي " عقد " عقد إيجار الأجنبي " .
(1) عقود التأجير لغير المصريين . استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . وفاة المستأجر الأجنبي تنتهى بها حتماً مدة إقامته . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(2) عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به .
(3) تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لأنه ابن من زوجة المستأجر الأصلي المصرية وكانا مقيمين معه حتى وفاته بها . مؤداه . امتداد العقد لصالحه بقوة القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين تأسيساً على وفاة المستأجر الأصلي وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعـات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو إلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة ـ ضمناً ـ بأن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المشار ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ويتعين قصر الانتفاع بميزه الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي وعند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي وهو سعودي الجنسية قد توفى في عام 1974 وترك زوجته المصرية وأولادها منه ومن بينهم الطاعن الذى استمر مقيماً بالعين بعد الوفاة وحتى إقامة الدعوى وبعد إقامتها حتى الآن وتزوج بها وأنجب منها أولاده وعند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 ونفاذ حكم المادة 17 منه في 31/7/1981 فإن العقد يبقى ممتداً لصالح الطاعن بقوة القانون ولا يحق للمؤجر إخلاءه من العين إلا عند مغادرته البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته بالبلاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضده ومورث الطاعن عن العين محل التداعي والمبينة وصفـاً وحدوداً بصحيفة الدعوى وبإخلاء الطاعن مـن العين وتسليمها خالية وأسس قضاءه على وفاة المستأجر الأصلي - وهو سعودي الجنسية - بما تنتهى معه ضمناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد خاصة وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها والعين محل التداعي غير مشغولة من هؤلاء ولم يعترض الخصومة في هذا الشأن أحد رغم ثبوت إقامة الطاعن بالعين دون أن يمحص دفاعه بامتداد العقد إليه لأنه من زوجة مصرية للمستأجر الأصلي وكانوا مقيمين بالعين عند وفاته بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذى أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقـم ..... لسنة 2007 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بين مورثه ومورث الطاعن وإنهـاء العلاقة الإيجارية وإخلاء وتسليم عين النزاع وإلزامه بتقديم أصل عقد الإيجار . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار استأجر مورث الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع مقابل أجرة قدرها 9 .9 جنيه شهرياً ولوفاه المستأجر الأصلي منذ أكثر من عشر سنوات لتقاضيه الأجرة مناولة أحد المستأجرين بذات العقار إلا أنه فوجئ بالطاعن يعرض عليه الأجرة بالرغم من عدم وجود مـن يستفيد مـن الامتداد القانوني للعقد وأصبحت العلاقة تخضع لحكم المادة 175 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هـذا الحكـم بالاستئناف رقم .... لسنـة 125ق القاهرة ، وبتاريخ 10/11/2009 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين والتسليم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتهاء العلاقة الإيجارية استناداً إلى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو القانون رقم 52 لسنة 1969 حيث إن المستأجر الأصلي لعين النزاع الأجنبي قد توفى عام 1974 بشقة النزاع وترك عنها زوجته المصرية وأولاده منها ومن بينهم الطاعن أي قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد استمر الطاعن مقيما بالعين لمدة تقرب من خمسة وثلاثين عاماً بعد وفاة والده السعودي الجنسية ولم يطلب المؤجر الأصلي أو المطعون ضده إنهاء العلاقة الإيجارية حتى إقامة الدعوى مما يعتبر تنازلاً منهما عن حقهم في إنهائها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالانتهاء والإخلاء والتسليم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هـذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا مـا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منـه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مـا لـم يثبت مغادرتهم البـلاد نهائياً " يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو إلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - ضمناً - بأن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المشار ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ويتعين قصر الانتفاع بميزه الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي وعند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي وهو سعودي الجنسية قد توفى في عام 1974 وترك زوجته المصرية وأولادها منه ومن بينهم الطاعن الذى استمر مقيماً بالعين بعد الوفاة وحتى إقامة الدعوى وبعد إقامتها حتى الآن وتزوج بها وأنجب منها أولاده وعند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 ونفاذ حكم المادة 17 منه في 31/7/1981 فإن العقد يبقى ممتداً لصالح الطاعن بقوة القانون ولا يحق للمؤجر إخلاءه من العين إلا عند مغادرته البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته بالبلاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضده ومورث الطاعن عن العين محل التداعي والمبينة وصفـاً وحدوداً بصحيفة الدعوى وبإخلاء الطاعن مـن العين وتسليمها خالية وأسس قضاءه على وفاة المستأجر الأصلي - وهو سعودي الجنسية - بما تنتهى معه ضمناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد خاصة وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها والعين محل التداعي غير مشغولة من هؤلاء ولم يعترض الخصومة في هذا الشأن أحد رغم ثبوت إقامة الطاعـن بالعين دون أن يمحص دفاعه بامتداد العقد إليه لأنه من زوجة مصريـــــــة للمستأجر الأصلي وكانوا مقيمين بالعين عند وفاته بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذى أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق