الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 13362 لسنة 64 ق جلسة 9 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 188 ص 1293

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.

------------------

(188)
الطعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرطه؟
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته. حد ذلك؟
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
أخذ المحكمة بأقوال شاهد الإثبات. مفاده؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها واختلاف روايتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(8) فاعل أصلي. مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.
مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. غير جائز أمام النقض.
(10) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم. متى أقيم على ماله أصله الثابت في الأوراق.
(11) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاتها عنها. إطراحها.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. والتشكيك في أقوال شهود الإثبات. جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(13) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً.
ما يتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش؟
خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره. لا يعيبه.
(14) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف قوله في جلسة المحاكمة. ما دام له مأخذه من الأوراق.
(15) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
(16) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الشهادة". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(17) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.
(18) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(19) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة. عدم قبول ادعاء الطاعن بمصادرة المحكمة حقه في ذلك. ما دام لم يسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحرياته السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض المحقق لحريته أو لحرمه مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمماً للتحقيق.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجديه الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة والتي لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أن القبض على المتهمين الأول والثاني كان بناء على إذن النيابة الصحيح دون تجاوز لحدود الإذن أخذاً بأقوال ضابط الواقعة والتي لم يقم دليل في الأوراق يهدرها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفوع". لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على الضابط والتفتيش كان بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك وأن القائم به لم يتجاوز اختصاصه. وكان من المقرر كذلك أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد الإثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها فإن ما أورده الحكم رداً على الدفعين يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها.
7 - من المقرر أن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم طالما أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في استخلاصه لصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اعتمدت عليهم في قضائها وأن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ومما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني قيامهما بالاستيلاء على المسروقات بالإكراه وحمل سلاحين مخبأين وأن الطاعنين الثالث والرابع والخامس كانوا معهما بمكان الحادث وظلوا كذلك على مسرح الجريمة يراقبون الطريق ويشدون من أزرهما فإن ذلك يكفي في صحيح القانون لاعتبارهم فاعلين أصليين.
9 - لما كان البين من مدونات الحكم توافر أركان جنايتي السرقة بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح بكافة أركانهما القانونية فإن النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها جنحة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة.
10 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن ما أسنده الحكم إلى الشاهد الأول من رؤيته للطاعنين الثلاثة الأواخر يقفون خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الطاعنين الأول والثاني عند قيامهما بسرقة الأدوية من داخل الصيدلية وتعرف الشاهد عليهم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى فإن النعي بالخطأ في الإسناد يكون لا محل له.
11 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
12 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة والتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اقتنعت المحكمة بصحتها وأقامت قضاءها عليها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص أن يكون واضحاً محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التي ينتمي إليها مصدره.
14 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
15 - لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن أياً من المدافعين عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة مناقشة الشاهد الرابع حين سماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
16 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص صدور أقوال الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة تحت وطأة الإكراه فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي ينحسر عنه وظيفة هذه المحكمة كما لا يقبل في خصوصه النعي على المحكمة بقعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
17 - لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن الثاني أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه أدبي وقصارى ما أشار إليه أن الطاعن قدم حافظة مستندات تحوى واقعة تعذيب لأشخاص في ذات القسم وأن الضابط أحضر شقيقته بالقسم مما دفعه إلى تسليم نفسه لإنقاذها دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاء الإدانة على اعترافه بعد أن اطمأن إلى سلامته - وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
19 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم جميعاً أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ........ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر الأول سلاحاً نارياً ووضعه على عنقه مهدداً باستعماله وأشهر الثاني سلاحاً أبيض "سنجه" فشلا بذلك مقاومته وتمكن الثاني من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر بينما راقب باقي المتهمين الطريق لمنع دخول الغير صيدلية المجني عليه ولتمكين الأول والثاني من السرقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. ثانياً: سرقوا زجاجتي الدواء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... حال كون الأول والثاني حاملين لسلاحين مخبأين. المتهم الأول: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن الماسورة (فرد خرطوش محلي الصنع). ثانياً: أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه أو حيازته. المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيضاً "سنجه" دون أن يكون هناك مسوغ حرفي أو شخصي لإحرازه أو حيازته. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/ 1، 316 مكرراً ثالثاً/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1/ ، 6، 25 مكرراً 1/ 1، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين 10، 11 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 32 عقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الأول والرابع ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بإكراه والسرقة مع حمل سلاح وإحراز الأول لسلاح وذخيرة بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال وأخل بحق الدفاع ذلك أن المدافعين عن الطاعنين دفعا ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولتجاوز القائم بالضبط لاختصاصه المكاني ولوقوع الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن لقرائن عدداها تدليلاً على صحة ذلك مما كان يجدر بالنيابة أن تجرى تحقيقاً قبل صدور الإذن. إلا أن الحكم أطرح الدفوع بما لا يسوغ. هذا وقد قام دفاع الطاعنين على استحالة حصول الواقعة كما صورها المجني عليهما خاصة بمكان وزمان وقوعها ولتناقض أقوالهما وكذلك لسبق معرفتهما بالطاعن الأول الذي سبق له التعامل معهما بشراء الأدوية المخدرة بأكثر من السعر المقرر لها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحه سرقة باعتراف الطاعن الثاني والذي لم يقرر باشتراك أي من الطاعنين الثلاثة الآخرين فيها وإنكار الأول ذلك أصلاً. كما ينعى الطاعنان الثاني والخامس على الحكم قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال إذ دفعا ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم حمله خاتم النيابة التي أصدرته - إلا أن الحكم رد الدفع بما لا يستقيم معه رفضه - كذلك فإن المحكمة لم تسمح لمدافعيهما بمناقشة الشاهد الرابع والتي عولت على أقواله بالتحقيقات رغم عدوله عنها بالجلسة وعلى الرغم من أن ما أدلى به بالتحقيقات - كان وليد إكراه كذلك أعرض الحكم عما دفع به الطاعن الثاني من أن الأقوال التي نسبت إليه بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه معنوي لاحتجاز شقيقته وابنتها بقسم الشرطة. كما ينعى الطاعن الثالث على الحكم مخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب وتناقضه فيه وإخلاله بحق الدفاع ذلك أن ما نسبه الحكم إلى الشاهد الأول من وجود الطاعن والطاعنين الرابع والخامس خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الأول والثاني لا أصل له. كما أن أقوال الشاهد الرابع بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه ونفى الطاعنين الأول والثاني اشتراكه معهما في الجريمة. واستند الحكم في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة أن الطاعنين أقروا له بمحضر الضبط بارتكابها على الرغم من إثبات الحكم أنه لم يتساند إلى محضر الضبط في قضائه بالإدانة كما وأن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يمثل حقيقة الدفاع الذي تمسك به المدافع عن الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها أصلها الثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية قولاً منه "أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع والمحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي أجراها الشاهد الثالث وسطر مضمونها بمحضره كافية لإصدار الإذن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحرياته السرية واستدلالاته أن جريمة معينه جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. وكان لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمماً للتحقيق. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجديه الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة والتي لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أن القبض على المتهمين الأول والثاني كان بناء على إذن النيابة الصحيح دون تجاوز لحدود الإذن أخذاً بأقوال ضابط الواقعة والتي لم يقم دليل في الأوراق يهدرها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفوع". لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك وأن القائم به لم يتجاوز اختصاصه. وكان من المقرر كذلك أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد الإثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها فإن ما أورده الحكم رداً على الدفعين يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. كما وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها، كما وأن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفصيلها لا يعيب الحكم طالما أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في استخلاصه لصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اعتمدت عليهم في قضائها وأن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ومما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني قيامهما بالاستيلاء على المسروقات بالإكراه وحمل سلاحين مخبأين وأن الطاعنين الثالث والرابع والخامس كانوا معهما بمكان الحادث وظلوا كذلك على مسرح الجريمة يراقبون الطريق ويشدون من أزرهما فإن ذلك يكفي في صحيح القانون لاعتبارهم فاعلين أصليين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم توافر أركان جنايتي السرقة بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح بكافة أركانهما القانونية فإن النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها جنحة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن ما أسنده الحكم إلى الشاهد الأول من رؤيته للطاعنين الثلاثة الأواخر يقفون خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الطاعنين الأول والثاني عند قيامهما بسرقة الأدوية من داخل الصيدلية وتعرف الشاهد عليهم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى فإن النعي بالخطأ في الإسناد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. كما وأن الدفع بتلفيق التهمة والتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اقتنعت المحكمة بصحتها وأقامت قضاءها عليها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من الخاتم الرسمي للنيابة التي أصدرته ورده بقوله "أنه لا يشترط وجود بصمة خاتم رسمي على الإذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش متهم بل يشترط فحسب أن يكون الإذن مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره وهو ما لم يجادل فيه الدفاع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص أن يكون واضحاً محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التي ينتمي إليها مصدره ويكون ما رد به الحكم دفعه سائغاً بما يضحى النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن أياً من المدافعين عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة مناقشة الشاهد الرابع حين سماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص صدور أقوال الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة تحت وطأة الإكراه فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - كما لا يقبل في خصوصه النعي على المحكمة بقعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن الثاني أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه أدبي وقصارى ما أشار إليه أن الطاعن قدم حافظة مستندات تحوى واقعة تعذيب لأشخاص في ذات القسم وأن الضابط أحضر شقيقته بالقسم مما دفعه إلى تسليم نفسه لإنقاذها دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاء الإدانة على اعترافه بعد أن اطمأن إلى سلامته وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان لا تناقض فيما أورده الحكم في عدم تعويله على ما جاء بمحضر ضبط الواقعة وبين استناده في قضائه بالإدانة على ما شهد به الضابط بالتحقيقات. بما يكون النعي في خصوص ذلك غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق