الصفحات

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1213 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 / 1995 مكتب فني 46 ق 15 ص 127

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

-----------------

(15)
الطعن رقم 1213 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
ضم صورة رسمية من المحرر المزور بأوراق الحكم المطعون عليه. اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
(3) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء ركن العلم لدى الطاعنين في جريمة تزوير.
(4) دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك؟
مثال.

-----------------
1 - لما كانت المحكوم عليها...، ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم... غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة التي كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
3 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها، وفي رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه، سائغاً وكافياً للتدليل على علمهما بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية، لكونها ما زالت في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ... فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
4 - لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات، أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون، أورد في المادة 63 من قانون العقوبات، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: - أولاً: - إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية... مركز... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج للمتهمة الأولى من الثاني رقم... المؤرخة... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أقروا أمامه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وهي ما زالت في فترة العدة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً، 41، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الأخير بالسجن لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الثاني والثالث... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليها...، ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أغفلت الاطلاع على وثيقة الزواج المزورة، ودفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي لديه تأسيساً على عدم مخالفته للشريعة الإسلامية وعدم علمه بالقانون وأنه لم يعاشر الزوجة، وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، وأن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني وهو تدليل قاصر لا يتفق والظروف التي أحاطت بالواقعة، وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توافر ركن العلم في حقه، كما رد على دفاعه بانتفاء ذلك الركن لديه وأطرحه في عبارة عامة لا يتيسر معها الوقوف على مسوغات إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله"أن المتهمين تستروا بليل... وتسللوا إلى مأذون ناحية...، وطلب منه المتهمون إثبات تزويج الأولى بالثاني بوكالة أخيها المتهم الثالث، وبشهادة المتهمين الرابع والخامس، وأقروا له شفاهة أن المتهمة الأولى بكر لم يسبق لها الزواج خلو من الموانع الشرعية، رغم علمهم بقيام عدتها بطلاقها من مدخلها... يوم...، فضبط الموظف المذكور عقد الزواج... على هذا الأساس، ووقع عليه المتهمون الثالث وكيلاً للزوجة والثاني زوجاً والرابع والخامس شاهدين"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعنين، أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين - ...، ... واعتراف المتهم... بتحقيقات النيابة، وأقوال المتهمين...، ... بالتحقيقات، وإشهاد الطلاق رقم...، ووثيقة الزواج رقم...، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم... غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها، وفي رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه، سائغاً وكافياً للتدليل على علمهما بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية، لكونها ما زالت في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ 5/ 9/ 1991، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات، أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون، أورد في المادة 63 من قانون العقوبات، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: - أولاً: - إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق