الصفحات

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1125 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 4 ص 61

جلسة 3 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

------------------

(4)
الطعن رقم 1125 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة. ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه. لا يعيبه. مثال.
(3) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. متى تتحقق؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
النعي ببطلان تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن. غير مجد. ما دام الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى هذا التقرير.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليه.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن المحكمة لم تقم بضم أصول الفواتير. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام أن تلك الأصول أعدمت.

--------------------
1 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
2 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة - الذي عول عليه في قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بعهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر، ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
3 - جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن، وإنما عول في ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الإثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
6 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التي طلب الطاعن ضمها قد أعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة - فرع..." اختلس مبلغ 33326.016 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهاً وستة عشر مليماً قيمة المواد التموينية المبينة بالأوراق والمسلمة إليه بسبب تأدية وظيفته حالة كونه أميناً عليها والمسلمة إليه بهذه الصفة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرر/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة (17) من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبتغريمه ثلاثين ألف ومائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وسبعمائة وعشرين مليماً وبإلزامه برد مبلغ مساو إلى الجمعية الاستهلاكية العامة... وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم اكتفى بإيراد قائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ولم يبين بوضوح أساس ومفردات المبالغ المختلسة، وقام دفاع الطاعن على انتفاء نية الاختلاس لديه بدلالة ما قرره رئيس اللجنة من أن هناك خطأ في العمليات الحسابية، وما قرره أعضاء اللجنة من تصرف الطاعن في المواد التموينية لغير مستحقيها بيد أن الحكم قضى بالإدانة ودلل على توافر نية الاختلاس لدى الطاعن بما لا يوفرها. وأن مجرد مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ 1715.600 جنيه لا تعني أن الطاعن قام بتحصيله وأخذه لنفسه وأن عرض الطاعن على تقدير اللجنة المشكلة لفحص أعماله لعدم دعوته للحضور أمامها وهي تباشر عملها، وتمسك بضم أصول الفواتير لأن الصور الكربونية لا تحمل توقيعاته ولا تعتبر حجة عليه، بيد أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ولم تستجب لطلبه بالإيراد أو الرد - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأموال الأميرية التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير مكتب الخبراء، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة الذي عول عليه في قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بعهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر، ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزاؤه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن، وإنما عول في ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الإثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد. ولما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التي طلب الطاعن ضمها قد أعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق