الصفحات

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 908 لسنة 72 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 156 ص 864

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء. مؤداه. رفع الطعن بالنقض من مدير عام الضرائب. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وكان مدير عام ضرائب الزقازيق تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيلها أمام القضاء، ويكون الطعن منه غير مقبول.
- 2 ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية طبقاً للمادة 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 في الدعوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. من شروطه. المنازعة في تقدير الضريبة. تعلق الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب حول حق الأخيرة في إعمال أحكام م 34 ق 157 لسنة 1981 من عدمه. أثره. طلب القضاء بانقضاء الخصومة. على غير أساس.
المقرر أن نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن مما اشترطه المشرع لانقضاء الخصومة في الدعوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخلاف في الطعن بين الطرفين لا ينصب على تقدير الضريبة، وإنما على ما إذا كان لمصلحة الضرائب الحق في إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من عدمه، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس، وتلتفت عنه المحكمة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره فرضاً على كافة الممولين. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذ تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. المواد 34, 35, 36, 37, 40, 187/2 ق 157 لسنة 1981 - مؤداه. عدم صيرورة ربط الضريبة نهائياً يحول دون تحديد مصلحة الضرائب المبلغ الإضافي وإخطار الممول به. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائياً حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهما عن سنة 1993 بمبلغ 31100 جنيه، مع إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، مع إعمال أحكام المادة سالفة البيان. فطعنا على هذا القرار بالدعوى رقم 328 لسنة 1996 ضرائب الزقازيق الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2000 بتعديل القرار المطعون فيه، وبتخفيض التقدير، مع عدم إعمال حكم المادة آنفة البيان على نحو ما ورد بأسباب حكمها. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم في محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 10 لسنة 44 ق، وبتاريخ 7 من مايو سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن بانقضاء الخصومة. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته (مدير عام ضرائب الزقازيق) أنه تابع لوزارة المالية التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منه غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وكان مدير عام ضرائب الزقازيق تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيلها أمام القضاء، ويكون الطعن منه غير مقبول دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بانقضاء الخصومة في الطعن أن موضوعها خلاف بين الطرفين في تقدير ضريبة لا يجاوز وعائها السنوي عشرة آلاف جنيه، بما يقتضي الحكم بانقضاء الخصومة عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف البيان على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن مما اشترطه المشرع لانقضاء الخصومة في الدعوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخلاف في الطعن بين الطرفين لا ينصب على تقدير الضريبة، وإنما على ما إذا كان لمصلحة الضرائب الحق في إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من عدمه، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس، وتلتفت عنه المحكمة دون إيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بعدم أحقيته في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما في سنة 1993 محل المحاسبة، تأسيساً على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه في هذه المادة، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائياً حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، فيما قضى به في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب في أن تستأدي من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق