الصفحات

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 6601 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 158 ص 1103

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.

-------------------

(158)
الطعن رقم 6601 لسنة 60 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. دعوى مدنية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة.
عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره؟

-----------------
لما كان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يضر بهذه المصلحة، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يستأنفه المتهم - لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه، فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ذاك، ومن ثم يكون مركز المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور هذا الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم في معارضة المتهم - التي لا تجوز قانوناً - باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، فإن الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع الخاضعة للضريبة (شرائط فيديو) بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته ضد المطعون ضده بمبلغ 208 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وألزمته بأن يؤدي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة للجهة المجني عليها والمصادرة. استأنف وزير المالية بصفته. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المطعون ضده (المتهم) وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعي بالحقوق المدنية (بصفته) استأنف وحده الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المدنية التبعية، فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1989 - التي حضرها ممثل المدعي بالحقوق المدنية - غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض المتهم - المطعون ضده - قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وذلك بجلسة 8 من فبراير سنة 1990، فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بطريق النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1990 وأودع في اليوم التالي مذكرة بأسباب الطعن موقعة من مستشار بهيئة قضايا الدولة. لما كان ذلك، وكان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يضر بهذه المصلحة، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يستأنفه المتهم - لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه، فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ذاك، ومن ثم يكون مركز المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور هذا الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم في معارضة المتهم - التي لا تجوز قانوناً - باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، فإن الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق