الصفحات

الاثنين، 29 يناير 2018

الطعن 5992 لسنة 53 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 4 ص 30


برياسة السيد المستشار /حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي
-----------
محكمة اول درجة . دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها". "دعوي مدنية . رفعها".
الادعاء مدنيا لأول مرة اثناء نظر المعارضة امام محكمة أول درجة جائز . علة ذلك .
لما كان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز - للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارضة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وذلك بأن ترك المزلقان مفتوحاً مما أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أثناء قدوم القطار فتصادم بها مما أدى إلى إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات
وادعى مدنياً ...... قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح المعادي قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
عارض المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة - ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة في 16 من فبراير سنة 1980 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية شكلاً ثانياً: وفي موضوع الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً. ثالثاً: وفي الدعوى المدنية المقامة ....... بتأييد الحكم المستأنف. رابعاً: وفي الدعوى المدنية المقامة ...... بعدم قبولها
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - متضامنا مع المتهم الذي دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب، ذلك أن محكمة أول درجة أجازت للمجني عليها - المضرورة - الادعاء مدنيا - لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم وقضت لها المحكمة في دعواها وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه في حين أن ذلك لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، كما أنه لم يستظهر رابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ إذ خلا الحكم من بيان وصف الإصابة من واقع دليل فني. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بتهمة إصابته المجني عليها خطأ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك المجاز - المزلقان - مفتوحا مما أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أثناء قدوم القطار وتصادمه بها مما أدى إلى إصابتها وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرا مع الشغل - فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخلت المجني عليها مدعية بالحق المدني قبل المتهم والطاعن وطلبت الحكم قبلهما بمبلغ 51 جنيه (واحد وخمسين جنيها) على سبيل التعويض المؤقت - ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والطاعن بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت المطالب به فاستأنف المتهم والطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها وفي الدعوى المدنية - للمطعون ضدها - برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الأصل - طبقا لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه لا يجوز - للمضرور الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليها مدعية مدنيا وقضت لها بالتعويض المؤقت المطلوب فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين إصابة المجني عليها من واقع كشف طبي وإذ كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث الإصابة بأدلة سائغة تقوم أساسا على إهماله بمغادرة المزلقان المعين عليه وتركه مفتوحا للسيارات العابرة الأمر الذي أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها في وقت مرور أحد القطارات مما أدى إلى اصطدامه بها واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق