الصفحات

الخميس، 18 يناير 2018

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 5 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرر بتاريخ  8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة 2
لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.
المادة 3
على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

المادة 4
يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
المادة 5
وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 6
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة، أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية.
المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق