الصفحات

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 3557 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1995مكتب فني 46 ج 1 ق 154 ص 784

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------
اختصاص " الاحالة الى المحكمة المختصة". استئناف " جواز الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". دعوى " وقف الدعوى". ريع " دعوى الريع ".
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التي رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها في النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية ينطوي على قضاء ضمني بأن المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمي للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامي فيجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدها أقامت الدعوى 267 لسنة 1980 مدني العدوة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها متضامنين مبلغ مائة جنيه مؤقتا من ريع الأطيان المبينة بالأوراق المملوكة لها والتي يضعون اليد عليها بغير سند. تمسك الطاعنون بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل المكسب، قضت المحكمة بوقف الدعوى وأحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى محكمة المنيا الابتدائية وقيدت برقم 1415 لسنة 1982 وبعد أن ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 6/12/1989 برفض طلب الطاعنين بثبوت ملكيتهم لأطيان النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 40 لسنة 26 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الحكم الصادر في الملكية لم تنته معه الخصومة في دعوى الريع في حين أن المحكمة الجزئية قضت بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية وأحالته إلى المحكمة الابتدائية وإذ قضت المحكمة برفض هذا الطلب فإن ذلك الحكم تنتهي به الخصومة في شأن الملكية التي تعتبر قائمة بذاتها ويكون الطعن فيه جائزا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية ينطوي على قضاء ضمني بأن المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمي للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي التداعي أمام المحكمة الابتدائية ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامي فيجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر رغم أن الحكم المستأنف قد انتهت به كل الخصومة المنعقدة بين طرفي التداعي أمام المحكمة الابتدائية والتي تعلق النزاع فيها بالملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق