الصفحات

الاثنين، 22 يناير 2018

قانون 3 لسنة 2018 بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية

الجريدة الرسمية العدد  2مكرر (ط) بتاريخ 16 / 1/ 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
المادة 2
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.
المادة 3
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي: 
1- وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا. 
2- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه. 
3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. 
4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها. 
5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها. 
6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها. 
7- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه. 
8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء. 
9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها. 
10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها. 
11- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة. 
12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة. 
13- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. 
14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها. 
15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة. 
16- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة 4
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتي: 
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة. 
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة. 
5- عائد استثمار أموال الوكالة. 
6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
المادة 5
تكون للوكالة موازنة مستقلة، يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية. 
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة. 
ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
المادة 6
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ولها أن تقوم بتأسيس شركات في مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية.
المادة 7
يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: 
1- رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه. 
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 
3- وزير الداخلية. 
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
5- وزير المالية. 
6- الوزير المختص بالبحث العلمي. 
7- وزير الدولة للإنتاج الحربي. 
8- رئيس جهاز المخابرات العامة. 
9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية. 
10- الرئيس التنفيذي للوكالة. 
11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع. 
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
المادة 8
يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 
1- الوزير المختص بالبحث العلمي. 
2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
3- الرئيس التنفيذي للوكالة. 
4- رئيس أكاديمية البحث العلمي. 
5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة. 
6- ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع. 
7- ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية. 
8- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية. 
9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربي، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي. 
10- ممثل لرئاسة الجمهورية، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
11- ممثل لجهاز المخابرات العامة، يختاره رئيس الجهاز. 
12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة. 
13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة. 
14- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقا للمعايير المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية. 
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد. 
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا البند رقم (1) من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتي: 
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي. 
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في إطار الباب الواحد. 
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
4- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة. 
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد. 
8- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها. 
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة 11
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنيا وإداريا وماليا، ويختص بالآتي: 
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. 
2- تصريف شئون الوكالة، والإشراف على سير العمل بها. 
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ومقترحات تطوير الأداء. 
4- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. 
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها له اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة 13
يرفع مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الوكالة وإنجازاتها والمقترحات والتوصيات اللازمة.
المادة 14
للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين، ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق