الصفحات

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 29351 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 91 ص 644

جلسة 15 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-----------------

(91)
الطعن رقم 29351 لسنة 59 القضائية

(1) شهادة الزور. قانون "تفسيره".
متى تعد جريمة الشهادة الزور جنحة أو جناية؟ المادتان 294، 295 عقوبات.
اعتبار الشهادة الزور جنحة. متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم. المادة 294 عقوبات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

------------------
1 - لما كان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن "كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"، وفي المادة 295 منه على أن "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم في الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً"، يدل على أن الشارع اعتبر شهادة الزور جنحة إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة في الدعوى الأصلية، ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها، فإن واقعة شهادة الزور تكون جنحة وفقاً لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988، كما قرر الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه في 19 من نوفمبر سنة 1988، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... في قضية الجناية رقم.... وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته وأثناء نظرها للقضية وجهت النيابة العامة وتلك المحكمة لكل من الطاعنين تهمة الشهادة الزور لأنهما شهدا زوراً على المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أنه أثناء نظر محكمة الجنايات الدعوى رقم....... جنايات........ ناقشت الطاعنين كشاهدين إثبات ثم وجهت إلى كل منهما تهمة شهادة الزور وقضت في الجلسة ذاتها بحكمها المطعون فيه بإدانتهما عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات وما بعدها وأجلت نظر الدعوى الأصلية لجلسة أخرى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن "كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"، وفي المادة 295 منه على أن "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً" يدل على أن الشارع اعتبر شهادة الزور جنحة إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة في الدعوى الأصلية، ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها، فإن واقعة شهادة الزور تكون جنحة وفقاً لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988، كما قرر الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه في 19 من نوفمبر سنة 1988، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخي إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق