الصفحات

الخميس، 25 يناير 2018

الطعون 258 ، 294 ، 339 لسنة 67 ق و 262 ، 411 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 159 ص 882

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  شركات "انقضاء الشركة".
اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك. م530 مدني. تضمن عقد الشركة ما يفيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 530 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً.
- 2  شركات "تصفيتها".
تضمن عقد الشركة تعيين مصف لها وطريقة التصفية. قصر إعماله على التصفية الاتفاقية. حق المحكمة في اختيار المصفي وطريقة التصفية عند فشل التصفية الاتفاقية. م 532 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفي للشركة وله كافة سلطات المصفي بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
- 4 حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
إذ كان دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بعزل الطاعن كمصف للشركة وبطلان ما قام به من إجراءات وتعيين مصف لها من الجدول لتصفيتها، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 9/5/1990 تكونت بينهما شركة نشاطها مصنع أحذية واتفق فيها عند انتهائها على أن يناط بالطاعن تصفية الشركة إلا أنه خالف القواعد القانونية التي وردت بشأن التصفية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن شركة النزاع هي شركة محاصة، ومحكمة أول درجة لم تستجب لهذا الدفع وحكمت بتاريخ 23/11/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً لأموال شركة ...... وبتعين المصفي القضائي صاحب الدور، على أن تكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموالها وتحرير قائمة بالجرد وكشف تفصيلي بما لها من حقوق وما عليها من ديون ...... إلى آخر المنطوق، وبتاريخ 17/3/1998 قضت المحكمة - باستبدال المصفي المعين بآخر -صاحب الدور- وذلك لاعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق تعيينه بزيادة الأمانة وبانتهاء الدعوى. تقدم المطعون ضده المذكور بطلب تصحيح للحكم الأخير فأصدر السيد رئيس المحكمة قراراً بتاريخ 13/4/1998 تضمن بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون. طعن الطاعن في كلا الحكمين وهذا القرار بطريق النقض بالطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق، 262، 411 لسنة 68 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها، وإذ عُرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 258، 294 لسنة 67 ق، والطعنين رقمي 262، 411 لسنة 68 ق للطعن رقم 339 لسنة 67 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: الطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول لكل من الطعنين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ عول في قضائه على ما أورده المطعون ضده الأول بمذكرة دفاعه حول أن الشركة هي توصية بسيطة في حين أن المحكمة لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم مما فوت على الطاعن حق الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، ومن ثم فلا يكون قد أخل بأي حق للطاعن
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث لكل من الطعنين الأول والثاني من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين المصفي صاحب الدور وذلك استناداً إلى أنه لم يقم بإجراءات التصفية على النحو الذي يتطلبه القانون، في حين أنه قام بإجراءات التصفية على نحو يتفق وطبيعة الشركة لكونها غير مشهرة، كما تضمن نص البند التاسع من عقد الشركة الاتفاق بأنه عند انتهائها يعين الطاعن المصفي الوحيد لها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يفيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه وذلك لمخالفة الطاعن القواعد القانونية التي وردت بشأن تصفية شركة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إجابته لطلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين مصف آخر لتصفيتها بعد أن اقتنع بمبررات المطعون ضده الأول في هذا الأمر على ما أورده بمدوناته بأن "المستأنف ضده (الطاعن) وهو المنوط به إجراءات التصفية لم يقدم ما يثبت قيامه بها طبقاً للقانون مكتفياً بتوجيه إنذار إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) بتاريخ 16/5/1995 يتضمن أن الشركة شركة محاصة ولا تستلزم إجراءات تصفية وإنما مجرد إجراء حسابات تم عملها بمعرفة محاسب قانوني أسفرت عن استحقاق المستأنف لمبالغ قدرها 56387.970 جنيهاً، ومن ثم لم يقم بإجراء التصفية رغم كون الشركة شركة توصية بسيطة لا شركة محاصة كما لم يقدم أية مستندات تبين مقدار حق المستأنف حتى يتمكن القضاء من إعمال رقابته القانونية على صحة ما قام به إجراءات وهو الأمر الذي تراه المحكمة مبرراً شرعياً يستوجب عزله" ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً وبتعيين المصفي القضائي صاحب الدور لتصفيتها، وكانت تلك الأسباب سائغة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر وكان لا يجدي الطاعن استناده لنص البند التاسع من عقد الشرکة المؤرخ 5/9/1990، ذلك أنه ولئن کان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفي للشركة وله كافة سلطات المصفي بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن شركة النزاع في حقيقتها شركة محاصة إلا أنه انتهى في قضائه إلى أنها شركة توصية بسيطة بما ثبت من الحكم النهائي رقم ...... لسنة 1994 شمال القاهرة، في حين أن الحكم المشار إليه لم يتعرض للطبيعة القانونية لعقد الشركة وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضده الأول بطلب صحة ونفاذ عقد الشركة
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما انتهى إليه بأن شركة النزاع هي شركة توصية بسيطة وذلك استناداً لما استخلصه من عقد الشركة المؤرخ ....... بدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية عن الحكم المشار إليه بالنعي يكون -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتهاء الشركة وأنه قد تم تصفيتها من قبل إقامة الدعوى الماثلة وتأييداً لذلك قدم صورة من الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى التي كان المطعون ضده الأول قد أقامها برقم ...... لسنة 1994 مدني کلي شمال القاهرة للحكم له بما يخصه من أرباح طوال فترة الشرکة و حتى انتهاؤها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مطالعة صورة الدعوى المشار إليه بسبب النعي أنها قد أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب مؤيداً بالمستندات عن الفترة موضوع المحاسبة بما لا يصلح دليلاً على تصفية الشركة على نحو لما يدعيه الطاعن، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه
ثانياً: الطعن رقم 262 لسنة 68 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ذلك أن المطعون ضده قد اعترض على طلب زيادة الأمانة المقررة للمصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 فقضت المحكمة بجلسة 17/3/1998 باستبدال آخر بذلك المصفي و بانتهاء الدعوى دون بيان أسباب ذلك ولا تحديد لمهمة المصفي المستبدل لإعمال الرقابة القضائية على أعماله بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى فقط باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفي المعين وكان هذا الحكم قد أورد في مدوناته سبب ذلك بالأخذ باعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق برفع الأمانة وفي ذلك ما يعتبر سبباً كافياً لما قضى به الحكم، هذا ولا يجدي الطاعن ما يدعيه بعدم تحديده لمهمة المصفي طالما أن ذلك قد انتهى إلى استبدال آخر بالمصفي بذات الأمانة متخذاً من الحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 سنداً له والذي أوضح مهام المصفي على النحو الوارد بمنطوقه كما أبان هذا الحكم أنه أخضع أعمال المصفي لرقابة المحكمة وأوجبت عليه تقديم تقريره، ومن ثم لا محل للقول بانتهاء الرقابة القضائية أو إغفال الحكم لمهام المصفي لأنها هي بذاتها مهام المصفي الذي تم استبداله، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ثالثاً: الطعن رقم 411 لسنة 68 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به أن الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 قضى باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفي المعين وانتهاء الدعوى دون أن يحدد المصفي تاريخاً لعرض نتائج التصفية أو متابعة أعماله والاعتراض عليها، إلا أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب تصحيح للسيد رئيس المحكمة وقد أصدر قراره بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون، وهو ما يعد إضافة جديدة تمس بحجية الشيء المحكوم فيه ولا يعُد من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز للمحكمة تصحيحه، ومن ثم يكون القرار باطلاً ومخالفاً للقانون
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 أنها قضى باستبدال المصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 بآخر صاحب الدور بذات الأمانة وانتهاء الدعوى، وإذ كان هذا الحكم قد اشتمل على بيان مهمة المصفي وحدد جلسة 15/9/1997 حتى يقدم المصفي تقريره، و من ثم فإن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون لا يتضمن ثمة إضافة جديدة تمس بحجية الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998
وحيث أنه لما تقدم، يتعين رفض الطعون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق