الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 24922 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2015


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعــــيد فنجــــرى    نــائب رئيـس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / صفوت أحمد عبد المجيد وأسامـــــــــــــــة درويـش
                               وســـــــيد حامـد    و    حمـــزة إبراهـــــيم
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 24922 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
صابر السيد أحمد                           " المحكوم عليه "
ضـــــــد
 النيابـــــــــــــــــــــــة العامــــــــــة
...........                                     " المدعية بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
        أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن في القضية رقـم ..... سنة 2010 جنح السنطة بأنه بدد أعيان الجهاز والمملوكة للمدعية بالحق المدني .... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها .
        وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        ومحكمة السنطة الجزئية قضت غيابياً في 24 من يناير سنة 2010 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
        عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 2 من مايو سنة 2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... لسنة 2010 جنح طنطا .
        ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 14 من يونيه ســنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / ........ المحامي نيابة عن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من يوليه سـنة 2010 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأسـتاذ / ..... المحامي .
        وبجلسة 2 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشـورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية وألزمه بالتعويض شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه طلب من المحكمة التأجيل لعرض المنقولات على المدعية بالحق المدني ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحته برد غير سائغ ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 14 من يونيو سنة 2010 أمام المحكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن طلب أجلاً لعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحق المدني عرضاً قانونياً ، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وقضت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله " لما كان قد ثبت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أمهلته أجلاً لعرض المنقولات إلا أن المتهم تقاعس عن تنفيذه مما يثبت في يقين المحكمة أن ذلك الطلب لغرض إطالة التقاضي ، ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً ولا تعول عليه " وهو من الحكم رد غير سائغ ذلك أن التأخير في عرض المنقولات لا يعنى أن القصد إطالة أمد التقاضي . لما كـــــــان ذلك ، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى صاحبه لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكــــه أو اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، فمن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، وكانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن ولم تفطن لفحوى دفاع الطاعن في هذا الشأن وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم ترد عليه برد سائغ ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأســباب

 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق