الصفحات

الجمعة، 12 يناير 2018

الطعن 22569 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 2015

باسم الشعب
  محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حمد عبد اللطيف            نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / نافـــع فرغلى و نجـاح موسى       
                محمــــــد طاهر          و     د. أحمد البدرى    
                    نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة / محمد عطية .
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 22569 لسنة 4 القضائية .
   المرفوع من :
.............                                           المحكوم عليه
                                ضــــــــد
النيابة العامة
............                                     " مدعية بالحقوق المدنية "
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ... لسنة 2009 مركز شبين الكوم والمقيـــدة برقم ... لسنة 2010 جنح مستأنف شبين الكوم .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف في تفهم واقعة الدعوى وظروفها ــ حسبما تبينتها المحكمة ـــ وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كالحال في الدعوى المطروحة ـــ  كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له  . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم ـــــ فى الأصل ــــــ  رداً طالما كان الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المنقولات فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية وأطرحه فى تدليل سائغ فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ويكفى بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجانى قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم أضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد ـــــ محل الدعوى المطروحة ـــ يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها , وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن فإن كافة ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب

قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق