الصفحات

الثلاثاء، 2 يناير 2018

قانون 215 لسنة 2017 بتعديل قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

الجريدة الرسمية العدد 51مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتي
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق