الصفحات

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 1737 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 23 ص 113

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
---------
- 1  حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال. ما يعد كذلك".
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . أو إلى فهم الواقعة التي ثبتت لديها . أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ العقد . الحكم الصادر فيها". دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى ".
وجوب الفصل في دعوى صحة التعاقد في حدود القدر المبيع الذى ثبت ملكية البائع له . لا حاجة للمدعى لتعديل طلباته إلى القدر الأقل .
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقدة إلا بالقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2666 سنة 1976 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/7/1976 المتضمن بيعهن له أطيانا مساحتها 16 ط شيوعا في 13 س، 2 ط و1 ف ومساحة 192 م2 شيوعا في منزل مسطحه 561.50 م2 تحت العجز والزيادة، مبين الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 1600 جنيه والتسليم، قولا منه بأنهن تقاعسن عن التوقيع على العقد النهائي فأقام الدعوى. ثم اختصم فيها المطعون عليهما الأولى والسادس ليصدر الحكم بطلباته في مواجهتهما. بتاريخ 11/6/1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي في مواجهة الخصمين المدخلين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 492 سنة 29 ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/2/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على سند من أن البائعات له لا يمتلكن العقارات المبيعة أخذا بما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي اطمأن إليه في حين أن الثابت من هذا التقرير أنهن تلقين حصتهن الميراثية في نصيب أخيهن لأبيهن - المرحوم .... ميراثا عنه في الأطيان والمنزل بعد وفاته سنة 1976 وبعد أن قضى نهائيا برفض دعوى المطعون عليها الأولى بصحة التعاقد عن بيعه بعض نصيبه في الأطيان لها ومن ثم بقيت ملكية هذا القدر للمطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة البائعات له ولأن البيع له كان تحت العجز والزيادة فكان يتعين معه القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهن في حدود هذا القدر الذي ورثته منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته، وأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالقدر الذي ثبت إنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما قرره "أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن تركة المرحوم/ .... المتوفي في 11/11/1949 قوامها 12 س، 10 ط، 2 ف أطيان، ومنزل على مساحة 200 م2... وأن المستأنفة "المطعون عليها الأولى" تضع اليد على أطيان النزاع منذ وفاة مورثها في عام 1949 بصفتها وصية على أولادها القصر وبالميراث عن الآخرين وذلك نفاذا لعقد القسمة المؤرخ 24/7/1951 م وأن المستأنف ضدهن من الثانية وحتى الخامسة لا يرثن في إخوتهن لأب..... و..... و... ويرثن فقط في أخيهن لأب المرحوم..... المتوفي في عام 1976 م وذلك عن نصيبه في تركة مورثه المرحوم/ ........ وإخوته الثلاثة المتوفين قبله وتقدر بمساحة 1/2 5 س، 18 ط ومساحة 1/3 115 م2 في منزل النزاع على الشيوع، وأن نصيب المستأنف ضدهن من الثانية حتى الخامسة - البائعات للطاعن - في تركته هو مساحة 1/3 2 س، 8 ط، 51 م2 مشاعا في منزل النزاع، وأن الأطيان المبيعة بالعقد العرفي المؤرخ 15/7/1976 موضوع التداعي - تدخل في الجزء الذي اختصت به المستأنفة وأولادها القصر بموجب عقد القسمة المؤرخ 24/7/1951.... وأن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير محمولا على أسبابه..." - وإذ يبين من هذه الأسباب أن المحكمة لم تعرض لبحث دعوى الطاعن في حدود ما آل إلى البائعات له - المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة - ميراثا في تركة أخيهن لأب المرحوم .... في أطيان ومنزل النزاع - خاصة بعد أن قضى نهائيا برفض دعوى المطعون عليها الأولى بطلب صحة ونفاذ عقد شرائها منه قدرا من الأطيان المخلفة عنه - رغم أن ذلك يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق