الصفحات

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 1442 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 115 ص 696

برئاسـة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ، إيهاب الميداني ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
---------
(1 - 3) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير قيمة الرسوم الجمركية : التعريفة الجمركية " " سلطة مصلحة الجمارك " .
(1) قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية . أساسه . م 22 ق الجمارك 66 لسنة 1963 المستبدلة بق 160 لسنة 2000 .
(2) مصلحة الجمارك . لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها . تقديم الفواتير الأصلية مصدقاً عليها . لا يمنعها من مطالبة صاحب البضائع بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير . م 23 ق الجمارك 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بق 160 لسنة 2000 .
(3) إبداء مصلحة الجمارك مبررات اطراحها البيانات المعتمدة رسمياً الخاصة بالبضائع المستوردة موضوع الصفقة . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة الموضوع . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبق على الواقع في الدعوى - بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمــة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية .
2 – إذ تناولت المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة علـى صاحب البضاعة بأن يقـدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .
3 - النص - الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 - والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 – " نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 " فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر " الفواتير الأصلية الخاصة بالبضاعة مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة وكذا المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها والمتعلقة بالصفقة " باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك مـــــــن نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضي المقــــرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعـون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ ... المسدد بدون وجه حق ، وقال مدعيـاً لذلك إنه استورد من الخارج ( ... ) بموجب فواتير معتمدة من جهة الاستيراد ، إلا أنه فوجئ بقيام الجمارك بإعادة التقييم مما ترتب عليه زيادة الرسوم الجمركية المقررة بما يساوى المبلغ المطالب به . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 1998 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... القاهرة ، وبتاريخ 27 من يناير سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعـن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة في رفض الدعوى برد المبالغ المسددة من الطاعن بدون وجه حق لا أحقية مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة والمصدق عليها من الغرفة التجارية الصينية واستبدل بها تقديراً مغايراً لبلد المنشأ واحتسبها طبقاً للتعريفة المبينة بالمنشور رقم 335 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية الصادر بتحديد أسعار السلع حكمياً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون رقـم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في الدعوى - بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية , تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها . وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 - والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوى مخالفتها للمنشور رقم 335 الصادر في 2/10/1993 ، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية مصلحة الجمارك في إعمال هذا المنشور تاركاً لتـلك المصلحة الحق المطلق في هذا الشأن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق