الصفحات

الخميس، 11 يناير 2018

الطعن 13691 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 121 ص 845

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-----------------

(121)
الطعن رقم 13691 لسنة 64 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟

------------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة إلى الطاعن، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، ولما كان التغيير الذي أجرته في التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة، وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ذلك أنه من المقرر قانوناً أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهي أن يكون المكان مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئه الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: 1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ ب، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير: أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة وغلق المقهى باعتبار أن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم هي تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. مع إعمال المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل إلى تسهيل تعاطيها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه: 1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى ببراءة الطاعن من التهمة الأولى، عرض للتهمة الثانية بقوله "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة القول بأن المتهم قد هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل إذ من حقها أن تسبغ الوصف السليم للواقعة حيث لم يثبت أن المتهم قد هيأ مقهاه لتعاطي المخدر بمقابل بل إن الثابت أمام المحكمة أن الواقعة ينطبق عليها نص المادة 35/ ب من قانون المخدرات وهو أن المتهم قام بتسهيل تعاطي المتهم السابق محاكمته للمخدر المضبوط بدون مقابل". لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة إلى الطاعن، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، ولما كان التغيير الذي أجرته في التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة، وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير جدلاً بشأنها، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهي أن يكون المكان مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئه الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. لما كان ما تقدم وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوع بها الدعوى، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق