الصفحات

الأحد، 7 يناير 2018

الطعن 13361 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 111 ص 773

جلسة الأول من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

---------------

(111)
الطعن رقم 13361 لسنة 64 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
(3) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده. إطراحها.
(6) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". قانون "تفسيره". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.
عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك؟
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
مثال.
(8) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
الحالات التي يجوز لمحكمة النقض فيها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها واردة في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على سبيل الحصر.
مثال لسبب جديد غير مقبول.
(9) استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
شمول التحريات لأكثر من شخص. غير كاشف بذاته عن عدم جديتها. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - إن مجرد عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو علمه أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقم بها، لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
3 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن كمية المخدر المضبوط مع كلا المتهمين 590.40 جرام بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن الأول - ، 3061.61 جرام بالنسبة للمتهم الثاني وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبئ بذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها في ذلك ما تضمنته التحريات التي تطمئن إليها المحكمة". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها مؤيدة بما تضمنته التحريات، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق بما شهداً به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها.
6 - لما كان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقدير المعامل الكيميائية في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
8 - من المقرر أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 آنفة الذكر على خلاف هذا الأصل، إنما هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، فإن هذا الذي أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعه أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولاً.
9 - من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29/ 1، 33/ 1 - ج، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغه، كما استدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه ولا يكفي لإثباته، واعتنق تصويراً لواقعة الضبط مستمداً من أقوال ضابطي الواقعة على الرغم من اختلافهما مع أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة دون أن تحفل بدلالتها أو ترد عليها بما ينفيها، هذا إلى أنه عول في قضائه على تقرير المعمل الكيميائي مع قصوره في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائها على العنصر المخدر وأمسكت المحكمة عن إجراء تحقيق لتدارك هذا النقض، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقدير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقم بها، لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن كمية المخدر المضبوط مع كلا المتهمين 590.40 جرام بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن الأول - ، 3061.61 جرام بالنسبة للمتهم الثاني وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبئ بذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها في ذلك ما تضمنته التحريات التي تطمئن إليها المحكمة". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها مؤيدة بما تضمنته التحريات، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق بما شهدا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيميائية أن المادة المضبوطة جميعها لنبات الحشيش المخدر، وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
ومن حيث إنه بالنسبة لأسباب الطعن المقدمة من الطاعن - بعد الميعاد - بتاريخ 21 من مارس سنة 1994، وما أثاره أمام هذه المحكمة بجلسة الأول من يوليو سنة 1996، فإنه لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 آنفة الذكر على خلاف هذا الأصل، إنما هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، فإن هذا الذي أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعه أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، واعتنق تصويراً لواقعة الضبط مستمداً من أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقوليتها في حين ضرب صفحاً عن أقوال شهود النفي ولم يعرض لها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية تصوير الضابطين لواقعة الضبط وإعراض الحكم عن مؤدى أقوال شهود النفي، فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحيث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول، هذا إلى أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق