الصفحات

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 12319 لسنة 64 ق جلسة 16 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 94 ص 663

جلسة 16 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(94)
الطعن رقم 12319 لسنة 64 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة أو في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حريق عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". حريق عمد. سلاح.
جريمتا وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ. لا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما بالتنازل.

-------------------
1 - لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق سواء بالإكراه أو بتلفيق الاتهام أو بإصابته بالجنون فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان ما أورده الحكم لا يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث على النحو الذي أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، إذ هو لم يعول في شيء على تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث.
3 - لما كانت الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وضع النار عمداً في محل مسكون مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على واقعة الدعوى - دون المادة 259 من ذات القانون والتي لا تتوافر شروطها في الواقعة فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وضع النار عمداً في محل مسكون بأن سكب سائل "الكيروسين" على محتويات المسكن الخاص بوالدته.... فأضرم النار فيها فحدث الحريق المبينة آثاره بتقرير الأدلة الجنائية. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 252/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة - وقد تساندت في إدانته إلى اعترافه - لم ترد على دفعيه بحصول هذا الاعتراف تحت تأثير الإكراه وتلفيق الاتهام، ودانته رغم إصابته بالجنون. كما أن ما أورده الحكم يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، ولم تعمل المحكمة حكم المادة 259 من قانون العقوبات باعتبار الواقعة جنحة، هذا فضلاً عن تنازل المجني عليها والدة الطاعن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق سواء بالإكراه أو بتلفيق الاتهام أو بإصابته بالجنون فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث على النحو الذي أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه - بفرض قيام هذا الخطأ - فإنه لا يعيبه، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، إذ هو لم يعول في شيء على تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وضع النار عمداً في محل مسكون مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على واقعة الدعوى - دون المادة 259 من ذات القانون والتي لا تتوافر شروطها في الواقعة فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق