الصفحات

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

تعارض نظام العلاوات الاجتماعية مع تثبيت المرتبات

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973 - الموافق 7 من ذي القعدة سنة 1393
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة .                                    اعضاء
وحضور السيد المستشار نبيل احمد سعيد                                              المفوض 
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم                                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة  برقم واحد لسنة 4 قضائية
المقدم من : السيد الاستاذ وزير العدل

" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابه رقم 205 المؤرخ فى أول مارس سنة 1973 تفسير المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لبيان ما إذا كانت تعنى استمرار العمل بنظام الإعانة الاجتماعية المقررة فى اللوائح الداخلية للشركات التابعة للمؤسسات العامة متى تحقق السبب الموجب لها بعد نفاذ اللائحة أم أنه يتعين تجميد تلك الإعانة وهل يختلف الحكم إذا كان العامل قد عين بالشركة قبل نفاذ اللائحة المذكورة أم التحق بها بعد نفاذها وذلك حسماً للخلاف الذى ثار فى هذا الشأن .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وفيها قررت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم .

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة " . ثم نص فى المادة الثانية على أن " تلغى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 كما يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار . ولا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ". : كما ينص فى المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 . ونظم الباب الثالث من اللائحة قواعد منح المرتبات والمكافآت ، فقضت المادة التاسعة بأن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال ، وأجازت المادتان العاشرة والحادية عشرة من النظام تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين كما نصت المادة الثانية عشرة من النظام على منح العاملين الذين يعملون خارج الجمهورية رواتب إضافية ، وأجازت المادة الثالثة عشرة منح مكافآت تشجيعية للعامل ، كما أجازت المادة الرابعة عشرة منح علاوات استثنائية ، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى تلك المواد ، ونصت المادة 63 الواردة فى الباب العاشر الخاص بالأحكام الانتقالية والختامية على أن : يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرفق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات . " كما نصت المادة 64 من النظام على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرياسى للوظائف طبقاً للتنظيم الإدارى فى كل شركة ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ولا يسرى هذا القرار غلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى .

ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية . ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العاملة فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " .

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن لائحة العاملين بالشركات المشار إليها أرست القواعد المنظمة لكافة شئون هؤلاء الموظفين ومنها تحديد أجر شامل لكل وظيفة فى حدود الجدول الملحق بها وكذلك الملحقات التى يجوز تقريرها للعامل من بدلات ورواتب إضافية ومكافآت تشجيعية وليس من بينها العلاوة الاجتماعية وأصبحت هذه اللائحة منذ نفاذها فى 29 من ديسمبر سنة 1962 هى التشريع الأساسى المنظم لشئون العاملين بهذه الشركات بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكامها وذلك على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 فلم يعد ثمت مجال بعد ذلك لمنح أى راتب إلا وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة أو أحكام قانون العمل أيهما أكثر سخاء وذلك تطبيقاً لنص المادة الأولى من هذا النظام .

ومن حيث إن القواعد المنظمة لمنح الإعانة الاجتماعية التى كانت تنص عليها اللوائح الداخلية لبعض الشركات كانت تختلف من شركة إلى أخرى مما يستتبع تفرقة فى المعاملة بين العاملين فى هذه الشركات – وذلك يتعارض مع الهدف الذى استهدفه المشرع بإصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم شئونهم كافة ويقر المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات ومن ثم فإن هذه القواعد تكون ملغاة منذ تاريخ العمل بالنظام الجديد وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 المشار اليه  يؤيد هذا النظر .
أولاً : أنه يستفاد من نصوص المادتين 63 و 64 من النظام المتقدم ذكره أن مرتبات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تظل ثابتة دون تغيير حتى تضع مجالس إدارة الشركات جداول بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجداول المذكورة وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين ويمنحون المرتبات الشاملة المقررة للوظائف التى يستقرون بها ( يسكنون ) . ومقتضى تثبيت المرتبات تجميدها على ما هى عليه فى تاريخ نفاذ النظام بحيث تمنع ترقيتهم أو منحهم علاوات أو إجراء أى تعديل فى هذه المرتبات – ولما كان نظام العلاوات الاجتماعية يستتبع تعديلاً فى الراتب حسب حالة العامل الاجتماعية فى الزواج وإنجاب الأولاد – فإنه يتعارض مع تثبيت المرتبات تطبيقاً لأحكام المادتين 63 و 64 من اللائحة سالفة الذكر .
ثانياً : أن المشرع نهج فى تنظيم شئون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام نهجاً يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين من العاملين وقد ألغى الإعانة الاجتماعية بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1964 المنظم لشئونهم وذلك بنص صريح تضمنته المادة 94 منه ومن ثم فإن الحكم العام الذى تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 المشار إليه بإلغاء كل نص يخالف أحكام النظام يتناول هذه الإعانة ويلغيها بالنسبة إلى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، ولا ينال من ذلك عدم النص صراحة على إلغاء هذه الإعانة أسوة بما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام اللائحة ، ذلك أن النص العام الذى جاء بالفقرة الأولى من تلك المادة السالف ذكرها قاطع فى الدلالة على إلغاء كل ما يخالف أحكام لائحة العاملين المشار إليهم . وقد استبان مما سلف ذكره أن القواعد والنظم الخاصة بالإعانة الاجتماعية تخالف أحكام اللائحة المذكورة .

وعلى مقتضى ما تقدم فإن العاملين الذين كانوا يحصلون عند نفاذ اللائحة المذكورة فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على إعانة اجتماعية طبقاً للقواعد والنظم التى كانت مطبقة فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة فإنهم يستمرون فى تقاضى هذه الإعانة مضمومة إلى مرتباتهم بقيمتها المستحقة عند نفاذ هذه اللائحة وذلك حتى تتم تسوية حالاتهم ثم يمنحون المرتبات الشاملة للوظائف التى يسكنون عليها دون ملحقات أخرى غير ما تنص عليه اللائحة ، ( وما قد يترتب على ذلك من تفويت فرص على العاملين فى بعض الشركات فى الحصول على الإعانة الاجتماعية أو زيادتها مستقبلاً عند ما يتحقق السبب الذى كان موجباً لمنحها أو زيادتها هو نتيجة للتطبيق الفورى لأحكام اللائحة ولا يعدو ذلك أن يكون مساساً بمجرد أمل ولا يتضمن إهداراً لحق بالنسبة لهؤلاء العاملين ومن ثم لا يدخل ذلك فى النطاق المحظور قانوناً ) .

فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

قررت المحكمة
" تضم إلى مرتبات العاملين بالقطاع العام الإعانة الاجتماعية المستحقة لهم فى تاريخ نفاذ لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتلغى من هذا التاريخ جميع القواعد والنظم الخاصة بالإعانة المذكورة بالنسبة إلى هؤلاء العاملين سواء أكانوا معينين قبل أو بعد تاريخ نفاذ اللائحة المشار إليها " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق