الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 9811 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 13 ص 103

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". محاكم امن الدولة . نظام عام
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 . المادة 3 / 3 من القانون . رقم 105 لسنة 1980 تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام . أثر ذلك تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة الجنح العادية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 خطأ في القانون . مثال.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد، الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتبارا من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر". فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى، إعمالاً لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه تخلف دون مقتضى عن تسليمه الشقة المؤجرة له. وطلب عقابه بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية المؤجرة خلال الميعاد المحدد وإلزامه بالتعويض قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح الجزئية العادية. في حين أنها من الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها أما وأنها لم تفعل وقضت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد, الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضى في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ((تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر)). فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى, إعمالاً لصحيح القانون, أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم, فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق