الصفحات

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 9544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 72 ص 511

جلسة 11 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(72)
الطعن رقم 9544 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
(3) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق". مواد مخدرة.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان وجوده. لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "معاينة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته؟
حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي. ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً.
مثال.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم.
3 - لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب.... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه.
7 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر - في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكرراً منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مما كان لازمة عدم التعويل على شهادة من قاموا بإجرائها ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع، ورد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك بما لا يصلح رداً، رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وبصدور ذات الإذن - من وكيل النيابة بمقر استراحته، والتفت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث تحقيقاً لما أثاره من أنه كان في إمكانه رؤية رجل الضبط على مسافة تمكنه من التخلص مما يحرزه من مخدر، كما أعرض عن دفاعه بطلب سماع شهود نفي، هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم وأن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب...... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطب أو الرد عليه، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكرراً منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق