الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 9498 لسنة 80 ق جلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 377

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى منصور ، أيمن الصاوي وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
-----------
(64)
الطعن 9498 لسنة 80 ق
(1) تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . قانون " تطبيقه".
     بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإدانة بما تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 64 من القانون 10 لسنة 2003 . لا قصور .
(2) جريمة " أركانها " . تنظيم الاتصالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقه " .
     نعي الطاعن عدم حصوله على ترخيص تقديم خدمة اتصالات . لا يمنع انطباق المادة رقم 64 من القانون 10 لسنة 2003 ومخاطبته بأحكامها.
(3) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تلبس . قبض .
     قيام مأمورو الضبط القضائي بإجراء محاولة شراء لخطوط تليفونات مستعيناً بأحد مصادره السرية . إبصاره للطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بالبيع . أثره : توافر حالة التلبس .
(4) إثبات " اعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تشكيك الطاعن في إقراره بمحضر الضبط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة على النحو الذى يتطلبه القانون ، وقد خلص في تدليل سائغ إلى إثبات صفة الطاعن كمقدم خدمة اتصالات وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 في حقه ، فإن ما يثيره من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله .
2- لما كان عدم حصوله على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات ، فإن ذلك لا يمنع انطباق المادة سالفة الذكر عليه ومخاطبته بأحكامها .
3- لما كان قد ثبت من الحكم أن ضابط المباحث أثناء مروره بدائرة القسم دخل حانوت الطاعن وأجرى معه محاولة شراء لخطوط التليفونات مستعينًا بأحد مصادره السرية في ذلك فأبصر الطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بيع لهم فقام بضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
 4- من المقرر أنه وإذ انصرفت باقي أسباب الطعن إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وإعراضها عن دفاع لم يثر أمامها ببطلان إقراره بمحضر الضبط مما لا يجوز الخوض فيه وإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصفه : مقدم خدمة اتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 . ومحكمة ... الاقتصادية قضت حضوريًا بمعاقبته بالحبس شهرًا وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا . استأنف ، ومحكمة ... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمة اتصالات دون حصوله على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يدلل على صفته كمقدم خدمات اتصالات المنتفية في حقه إذ إن عدم حصوله على ترخيص يجعل نص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 غير منطبق عليه ، وعول على أقوال الضابط الذى اختلق حالة التلبس ، ملتفتًا عن دفاعه ببطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه وعدم ارتكابه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة على النحو الذى يتطلبه القانون ، وقد خلص في تدليل سائغ إلى إثبات صفة الطاعن كمقدم خدمة اتصالات وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 في حقه ، فإن ما يثيره من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله أما قالة الطاعن عن عدم حصوله على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات ، فإن ذلك لا يمنع انطباق المادة سالفة الذكر عليه ومخاطبته بأحكامها . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت من الحكم أن ضابط المباحث أثناء مروره بدائرة القسم دخل حانوت الطاعن وأجرى معه محاولة شراء لخطوط التليفونات مستعينًا بأحد مصادره السرية في ذلك فأبصر الطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بيع لهم فقام بضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، وإذ انصرفت باقى أسباب الطعن إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وإعراضها عن دفاع لم يثر أمامها ببطلان إقراره بمحضر الضبط مما لا يجوز الخوض فيه وإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون حرياً برفضه .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق