الصفحات

السبت، 23 ديسمبر 2017

الطعن 9285 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 67 ص 479

جلسة 8 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(67)
الطعن رقم 9285 لسنة 64 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(2)
خطف. مواقعة أنثى بغير رضاها. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.
 (3)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز منازعتها في ذلك أمام النقض. علة ذلك؟
 (4)
مواقعة أنثى بغير رضاها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعنين في كل جزئية من جزئيات دفاعهم. مفاد التفات الحكم عنها. إطراحها.
 (5)
مواقعة أنثى بغير رضاها. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
 (6)
خطف. مواقعة أنثى بغير رضاها. فاعل أصلي. إكراه. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مسئولية جنائية.
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها.
كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.
النعي على الحكم خطأه بشأن فعل المواقعة - بفرض وقوعه - لا يدرأ مسئولية الطاعنين عن جريمة الخطف.

-----------------
1 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
2 - لما كان ما أورده الحكم في بيانه لصورة الواقعة وما أثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرادتهم جميعاً على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلاً منهم قد - أسهم تحقيقاً لغرضهم المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الرابع والخامس فاعلاً أصلياً في جريمتي الخطف والاغتصاب ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنين، ولا عليه إن لم يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه - أياً كان المكان - بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، لتحقيق هذا القصد، ومن ثم فإن كل من قارف هذين الفعلين - الخطف والمواقعة أو شيئاً منهما - يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة. لما كان ذلك، فإن خطأ الحكم بشأن فعل المواقعة على النحو الذي أثاره الطاعنان الرابع والخامس - بفرض وقوعه - ليس من شأنه درء مسئوليتهما عن الجريمة ويضحى ما يثيرانه في هذا الصدد غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر "قضي ببراءته" بأنهم (1) خطفوا وآخرين أحداث نجلاء....... بالإكراه الواقع عليها بأن اقتادوها إلى شقة المتهم الأول بعد أن هددوها بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن هددوها على النحو المبين بالتهمة السابقة وأعدموا بذلك مقاومتها وتمكنوا بذلك من اغتصابها (2) خطفوا وآخرين أحداث ومجهول رشا ...... بالإكراه الواقع عليها بأن ترصدوها حال نومها ليلاً بحديقة عامة واقتادوها بعد أن هددوها بالأسلحة البيضاء التي يحملونها إلى شقة المتهم الأول مستقلين سيارة أجرة قيادة المتهم المجهول وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن هددوها بما يحملونه من أسلحة بيضاء وأعدموا بذلك مقاومتها وتمكنوا من اغتصابها. (3) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي قرن غزال". وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39، 43، 267/ 1، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم بالتهمة الثانية وببراءتهم مما أسند إليهم بالتهمة الأولى وبمصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى بالقوة والتهديد مع اقترانها بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الحكم قصر في بيان مضمون أقوال الشاهدة...... التي تواجدت على مسرح الجريمة وأخبرتها المجني عليها بما فعله الطاعنون معها، كما خلا الحكم من التدليل على أن الجريمة وقعت تنفيذاً لاتفاق المتهمين والطاعنين الرابع والخامس ولم يعن الحكم ببيان دور كل منهما في الأفعال المتعلقة بالخطف والاغتصاب، كما أن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم تجافي العقل والمنطق نظراً للزمان والمكان المحددين بأقوال المجني عليها كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين من عدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة ومن أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده وأغفل الحكم بيان ركن القوة والتهديد في جريمة الاغتصاب والأفعال التي وقعت من الطاعنين والتي تعد من هذا القبيل وأثار الدفاع أمر تخلف هذا الركن وأن المواقعة تمت برضاء المجني عليها إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أن أقوال المجني عليها اقتصرت بالنسبة للطاعنين الرابع والخامس على حد القول بأنهما ناما فوقها دون مواقعة وعلى الرغم من ذلك أورد الحكم في مقام تحصيله لأقوال المجني عليها أن جميع المتهمين قد قاموا بمواقعتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين بخصوص التفات الحكم عن أقوال الشاهدة........ والتي لم يعول عليها ولم يكن لها أثر في عقيدته - يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لصورة الواقعة وما أثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرادتهم جميعاً على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلاً منهم قد أسهم - تحقيقاً لغرضهم المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الرابع والخامس فاعلاً أصلياً في جريمتي الخطف والاغتصاب ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تصوير الواقعة يجافي العقل والمنطق مردود بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصاً سائغاً كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنين، ولا عليه إن لم يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت التهديد بشهر السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه - أياً كان المكان - بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، لتحقيق هذا القصد، ومن ثم فإن كل من قارف هذين الفعلين - الخطف والمواقعة أو شيئاً منهما - يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة. لما كان ذلك، فإن خطأ الحكم بشأن فعل المواقعة على النحو الذي أثاره الطاعنان الرابع والخامس - بفرض وقوعه - ليس من شأنه درء مسئوليتهما عن الجريمة ويضحى ما يثيرانه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق