الصفحات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

قانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

الجريدة الرسمية العدد  20تابع بتاريخ 15 / 5 / 1997
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتي
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق