الصفحات

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 8009 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى  نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / عطيــة النادى، حسام هشام صـادق              
     إيهـــاب الميدانى               " نواب رئيس المحكمة " 
                  وخالــد السعـدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . 
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8009 لسنة 66 القضائية .
المرفوع مــن :
ـ السيد / ........ .  ويعلن فى .... مركز قنا ، محافظة قنا . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
........ ويعلنون فى .... محافظة قنا .
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية فرع قنا بصفته . ويعلن بمقره فى شارع 23 يوليو ، بندر قنا ، محافظة قنا .  لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يوم 30/7/1996 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمـة استئناف قنا الصادر بتاريخ 6/7/1996 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 15 ق قنا ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25/8/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسـة 25/6/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهـم من الأول إلى التاسع ومورثة المطعون ضدهم من العاشر إلى الثالثة عشرة – بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء – بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر بأن يؤدوا له من مال وتركة مورثهم مبلغ أربعة عشر ألف جنيه والمحجوز عليها تحفظياً تحت يد المطعون ضده الأخير وذلك على سند من أنه يداين المورث سالف الذكر بالمبلغ محل المطالبة بموجب سندين إذنيين ، وإذ علم بعد وفاته بأن له دفتر توفير لدى المطعون ضده الأخير برصيد يغطى المديونية فقد استصدر أمراً بالحجز التحفظى على المبلغ الذى تحت يده ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1995 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 15 ق قنا ، بتاريخ 19 من يوليو سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ استند فى قضائه – بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى – على نص المادة 194 من قانون التجارة القديم رغم أن محرر السندين لم يمتهن التجارة ، وأن الدين الثابت فيهما ليس ديناً تجارياً وإنما ديناً مديناً ، ومن ثم يتقادم بخمسة عشر عاماً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة -  أن الكمبيالة – وفقاً لنص المادة 105 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقع الدعوى – هى محرر يفترض فيها وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب ، وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه ، والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة ، أما السند لأمر – وفقاً لنص المادة 190 من ذات القانون – يتضمن وجود شخصين فقط ، هما المحرر ، وهو من يتعهد بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، وأنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة القديم أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجاريـة ، إذ إن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى ، إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة المذكورة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف ، أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية ، فإنها تخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندين محل النزاع أن كلاً منهما تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 190 من قانون التجارة القديم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى عليها التقادم الخمسى دون أن تنبئ الأوراق عن تجاريتها على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالمصاريف . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق