الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 7835 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 7 ص 61

برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البارودي، ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
--------------
زنا .  دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى صدور حكم بات فيها . أساس ذلك وأثره ? جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة علة ذلك تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره . بالنسبة لها ولشريكها . علة ذلك ومؤداه.
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجني عليه ..... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ..... لسنة 1987 في ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لأخر. المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى زوجة ........ في ارتكاب جريمة الزنا بأن توجه إلى منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت جريمة الزنا بناء على ذلك وادعى زوج المتهمة الأولى مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بيلا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقرارا مذيلا بتوقيع الزوج المجني عليه........ موثقا بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم...... لسنة 1987 في.... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت, وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية, ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة, لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة, ويعد الثاني شريكا, وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة, وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام, كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية, لأن إجرام الشريك إنما, هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي, والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل, ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع مع التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق