الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 733 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 21 ص 134

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

---------------

(21)
الطعن رقم 733 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

----------------
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه........ بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت والمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق على سبيل الخلو خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما تقاضاه وبتغريمه ضعف ما قبض وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه....... بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.ش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق