الصفحات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 7275 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 81 ص 497

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمد عثمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، محمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعمرو ماهر مأمون .
--------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكـن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجــــــرة : " الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " .
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بالأجرة في ميعادها . توافر حالة التكرار . شرطه . سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء وعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر لا يتعلق بالوفاء بالأجرة . أثره . انتفاء حالة التكرار.
(2) الحكم برفض دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة لثبوت الوفاء بها قبل إقامتها لا يصلح اتخاذه سابقة في قيام حالة تكرار التأخر عن الوفاء بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ، ولا يكفى لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخيره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخره أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت فذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها ، بل يتعين أن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها ، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها . أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر غير ذلك فلا يصلح هذا القضاء سنداً لتوافر حالة التكرار .
2 - إذ كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 2004 مدنى كلى .... أنه انتهى إلى رفض الدعوى بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن سدد الأجرة قبل إقامة تلك الدعوى ومن ثم لا تصلح أن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى ...... الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة عين النزاع وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1989 استأجر الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 65 جنيهاً وإذ تخلف عن الوفاء بها اعتباراً من 1/7/2008 حتى تاريخ إقامة الدعوى فضلاً عن سبق تأخره في الوفاء بالأجرة حسبما هو ثابت في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي ..... ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق .... وبتاريخ ../../2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من سبق القضاء في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى .... سابقة للقول بتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة ومبررا للإخلاء في حين أنه قضى في تلك الدعوى برفضها بعد أن ثبت للمحكمة أنه سدد الأجرة قبـــل إقامة الدعوى ومن ثم فلا يتوافر بها التكرار مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ، ولا يكفى لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخيره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخره أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها ، بل يتعين أن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجـر بأداء الأجرة إبان نظرها ، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها . أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر غير ذلك فلا يصلح هذا القضاء سنداً لتوافر حالة التكرار . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلي ..... أنه انتهى إلى رفض الدعوى بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن سدد الأجرة قبل إقامة تلك الدعوى ومن ثم لا تصلح أن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق