الصفحات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 717 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 87 ص 523

برئاســـة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمـر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحيري .
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " .
(1) التأجير المفروش . سريانه على الأماكن المعدة للسكنى وعلى غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها . اعتبار المحل التجاري مؤجراً مفروشاً . شرطه . تزويده بمنقولات تفي بالغرض المؤجر من أجله . أثره . إيجار العناصر المعنوية للمحل غير لازم لاختلافه عن بيع الجدك . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد الإيجار وارداً على محل خال لخلو العقد من العناصر المعنوية للمحل التجاري . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمـة النقض – إن تأجير المكان مفروشاً كما يسرى على الأماكن المعدة للسكنى يسري على غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها فيما يصدق على العين المعدة للسكنى يصدق على المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجراً مفروشاً أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي الغرض المؤجر من أجله ، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء ذلك أن تأجير المحل مفروشاً يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوى العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنـه يشمل بالإضافة إلى ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر عقد إيجار العين موضوع النزاع منصباً على مكان خال على سند من أن عقد الإيجار لم يشتمل على العناصر المعنوية للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/12/1982 وطرده من العيـن المؤجرة وتسليمها إليهما بمنقولاتها المبينة بالعقد ، وقالا بيانـاً لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر المطعون ضده مـنهما دكاناً بكافة أدواته ومشتملاته مقابل إيجار شهري مقداره 25 جنيه ، وإذ رغبا في عدم تجديد هذا العقد فقد نبها عليه بذلك بموجب إنذار رسمي أعلن له بتاريخ ../ ../1997 إلا أنه لم يمتثل ومن ثم أقاما الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم .. لسنة 34 ق بنى سويف "مأمورية المنيا " ، وبتاريخ ../ ../1999 قضت المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطـاعنان في هـذا الحكـم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هـذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم خلط بين حالتين الأولى قيام المستأجر ببيع الجدك والتي تناولتها المادة 594/2 من القانون المدني والثانيـة قيام المؤجـر – المالك - بتأجير محل بمعداته ومنقولاته المعدة لاستغلاله في الغرض المخصص له والحالة الأخيرة هي المنطبقة على واقعة الدعوى ويحكمها القانون المدني وإذ كان الحكم المطعـون فيه خالف ذلك وطبق قانون إيجار الأماكن مستدلاً على أن العين مؤجرة خالية من سبب واحد هو انتفاء العنصر المعنوي للجدك رغم أن ذلك السبب يصلح فقط عند بحث الحالة الأولى التي تناولتها المادة سالفة البيان غير المنطبقة على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحـيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – فإن تأجير المكان مفروشاً كما يسرى على الأماكن المعدة للسكنى يسرى على غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها فيما يصدق على العين المعدة للسكنى يصدق على المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجراً مفروشاً أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي الغرض المؤجر من أجله ، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء ذلك أن تأجير المحل مفروشاً يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوى العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنـه يشمل بالإضافة إلى ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتبر عقد إيجار العين موضوع النزاع منصباً على مكان خال على سند من أن عقد الإيجار لم يشتمل على العناصر المعنوية للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرف على حقيقة وصف العين وما إذا كانت المنقولات التي زودت بها تفي الغرض الذى قصـده المتعاقدان من التـأجير مفروشاً توصلاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق