الصفحات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

الطعن 7108 لسنة 64 ق جلسة 1 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 132 ص 928

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

-----------------

(132)
الطعن رقم 7108 لسنة 64 القضائية

بناء. قانون "تفسيره" "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976.
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري. علة ذلك؟
عدم استظهار الحكم ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كما البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبئ عن صدور الترخيص ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون - كما سلف بيانه - مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره قد أخل بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استأنف أعمالاً سبق إيقافها بالطريق الإداري، 2 - أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه تسعة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة.
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الإداري وإقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبئ عن صدور الترخيص ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون - كما سلف بيانه - مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق