الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 677 لسنة 58 ق جلسة 30 /1 / 1989 مكتب فني 40 ق 23 ص 139

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله وجاد المتولي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 677 لسنة 58 القضائية

إصابة خطأ. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن"
العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة 244/ 3 عقوبات.
العقوبة المقررة لجريمة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. المادة 74 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل.
العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. المادة 77 من القانون سالف الذكر.
إعمال المادة 32/ 1 عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وهي الحبس وجوباً. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباًً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) تسبب خطأ في إصابة كل من ...... و...... و....... و...... و........ و....... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاًً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وصدم الأتوبيس في الاتجاه المقابل له وحدثت إصابة المجني عليهم سالفة الذكر نتيجة لذلك (2) لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق أثناء السير (3) قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن كل التهم. استأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وقضى في معارضته الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل إلى تغريمه مائة جنيه عنهم قد خالف القانون ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأولى - باعتبارها أشد الجرائم - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات هي الحبس وجوباً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وقضى بمعاقبته عنهم - نظراً للارتباط بينهم بالحبس مع الشغل ستة شهور، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في المعارضة الاستئنافية للمطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق